الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

قانون الاسثمار

 

 

 

الباب العاشر

أحكام عامــــــــــــــــــــــه

مادة (71): أ - تعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة وفقا للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك كل (5) سنوات على الأقل الأحكام الآتية :

1-          القيم والشروط المنصوص عليها في المواد (21،23).

2-          المبالغ والشروط والمعايير المنصوص عليها في المواد (42 ، 46 ، 48-ب) .

3-          مساهمة رأس المال غير اليمني المنصوص عليها في المادة (42- ب).

ب- يكون تعديل القوائم المنصوص عليها في المواد (3- ب ، 20- أ-ب) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة وذلك وفقا للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقا للظروف والقواعد التي يراها مجلس إدارة الهيئة .

ج- لا يترتب على أي تعديل من التعديلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ- ب) أعلاه :

1-         المساس بالضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون .

2-    السحب بأثر رجعي لأي ضمانات أو حق أو إعفاء يكون قد منح لأي مشروع مسجل وفقا لأحكام هذا القانون قبل سريان التعديل .

مادة (72) :  يجب أن تكون كافة الإخطارات والمراسلات خطية وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وكيفية تسلمها .

مادة (73): تؤدي كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك على النحو التالــــي :

‌أ-       رسوم بواقع (ثلاثة أرباع الواحد في الألف) من قيمة الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج المعفية عند التسجيل .

‌ب-  رسوم سنوية بواقع (ثلاثة أرباع الواحد في الألف) من قيمة الموجودات الثابتة المعفية الخاصة بإقامة أو توسيع المشروع وذلك لمدة فترة الإعفاء الضريبي يبدأ احتسابها من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في ا لمشروع .

‌ج-    تتولى الحكومة دعم المصاريف الخاصة بالترويج للاستثمار على المستويين المحلي والخارجي .

مادة (74) :  تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من مجلس الإدارة وفي مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ صدور هذا القانون .

مادة (75): أ - يلغى أي حكم يتعارض

مع أحكام هذا القانون ، كما تطبق أحكامه على كل ما يتعارض معها من أحكام في القوانين واللوائح والأنظمة الأخرى .

ب- يلغى قانون الاستثمار وتنظيمه رقم (18) لسنة 1975م الصادر في صنعاء وقانون الاستثمار رقم (5) لعام 1990م الصادر في عدن ، وقانون الاستثمار الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1991م والقوانين المعدلة له بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م والقانون رقم (29) لسنة 1997م الصادرة في صنعاء اعتبارا من تاريخ بدء سريان هذا القانون .

 المادة (76): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ  : 10/جماد الأول/ 1423هـ

الموافق: 20/ يوليـــو/ 2002م

علي عبدالله صالــــــح

رئيس الجمهورية

 

قانون الاسثمار

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]