الباب الثامن
التزامات المستثمرين وأصحاب
المشروعات
والمخالفات والجـــــــــــزاءات
المترتبة عليها
مادة
(64): أ - تلتزم المشروعات الحاصلة على تراخيص بحقوق استخدام تكنولوجيا
أجنبية في الإنتاج أو مزاولة النشاط لقاء عوائد منتظمة تدفعها للمرخص
الأجنبي بأن تخصم وتؤدى إلى الجهات الضريبية المختصة بعد انتهاء مدة
الإعفاء المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (4) نسبة (10%) من تلك
العوائد وذلك على ما يلـــي :
1-
حقوق
الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية.
2-
حقوق
الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع.
3-
حقوق
الانتفاع من المعرفة الفنيــــــة .
4-
حقوق
الانتفاع من المعرفة الإدارية والخدمات الأخرى التي تؤدى داخل ا لجمهورية
.
ب-
تسري نسب الضريبة المحددة في الفقرة (أ) ما لم ينص على غير ذلك في أي
اتفاقية دولية أو ثنائية في مجال نقل واستخدام التكنولوجيا، تكون حكومة
الجمهورية طرفا فيها مع دولة المرخص الأجنبي للتكنولوجيا المستخدمة في
المشروع .
مادة
(65): مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون
يلتزم المستثمرون وأصحاب المشروعات بما يلـــي :
أ-
مسك
حسابات منتظمه حسب متطلبات المشروع ونوع الإنتاج أو الخدمات التي يقدمها.
ب-
تنظيم
حسابات منفصلة عند توسيع المشاريع أو دمجها بمشاريع أخرى إذا كان أي منها
يتمتع بالحقوق والإعفاءات الممنوحة لها وفقا لهذا القانون.
ج-
تقديم
أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وتتعلق بالمشروع أو بتنفيذه
وتشغيله وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
د-
عدم
التصرف في الأراضي التي تملكها أو تؤجرها الهيئة للمشروع في غير الأغراض
المرخص له بها دون موافقة خطيه مسبقة من الهيئة وفي حالة المخالفة يعتبر
العقد المبرم مع المستثمر أو المشروع بشأنها ملغيا وتؤول للهيئة كافة
الحقوق التي ترد عليها وتسجل باسمها .
ه-
إفساح
المجال لأي موظف مفوض خطيا من الهيئة لدخول المشروع أثناء أوقات العمل
المعتادة للإطلاع على سجلاته ودفاتره والموجودات الثابتة والمخزون من
مستلزمات الإنتاج وخلافه ، وعلى المشروع تقديم أية إيضاحات تطلب منه
للتأكيد من وفائه بالتزاماته وفقا لهذا القانون .
مادة
(66) : 1- تمنح الهيئة للمشروع المسجل لديها مدة معينة لتنفيذ المشروع
وتحدد في شهادة التسجيل التاريخ المحدد لبدء نشاط أو إنتاج المشروع .
2-
توجه الهيئة إلى المشروع الذي انتهت المدة المحددة له من قبل الهيئة ولم
يقم خلالها بالبدء في تنفيذ المشروع إخطاراً بانتهاء هذه المدة ، وتحدد
له في هذا الإخطار مدة إضافية للبدء في تنفيذ المشروع .
3-
إذا انتهت المدة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يقوم
المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع توجه له الهيئة إنذاراً بإلغاء تسجيله
خلال المدة المحددة له في الإنذار ما لم يقم خلال هذه المدة بمباشرة
تنفيذ ا لمشروع.
4-
يجوز للمشاريع التي تعذر إتمام تنفيذها خلال المدة المحددة في شهادة
التسجيل أن تتقدم إلى الهيئة قبل ما لا يقل عن شهرين من انتهاء المـدة
المحددة لتنفيذها بطلب منح مدة إضافية للتنفيذ ، ويجوز للهيئة عند توافر
أسباب تقتنع بها أن تمنح المشروع مهلة إضافية للتنفيذ لا تتجاوز سنتين .
5-
إذا تأخر المشروع المسجل في الهيئة في بدء نشاطه عن التاريخ المحدد في
شهادة التسجيل ولم يقدم أسباب ومبررات تقتنع بها الهيئة لهذا التأخر
وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، فيتم خصم مدة التجاوز من أصل مدة
الإعفاءات التي تمنح للمشروع بموجب أحكام هذا القانون ، باستثناء
المشاريع التي لا تقل تكلفتها عن مليار ريال فيجوز تمديد فترة التجاوز
لها إلى خمس سنوات بشرط أن تدفع نصف الرسوم السنوية المستحقة على المشروع
عن كل سنة تمديد .
6-
يجوز للهيئة في حالة بدء المستثمر بتنفيذ المشروع مباشرة الإجراءات
لإلغاء تسجيل المشروع أو السحب كليا أو جزئيا للحقوق والإعفاءات الممنوحة
له بعد إخطار وإنذار المستثمر أو المشروع وذلك في الحالات الآتية :
أ-
إذا تم
تسجيل المشروع أو منح الحقوق والإعفاءات المقررة في هذا القانون بناء على
بيانات كاذبة كان لها أثر أساسي في اتخاذ القرار بتسجيله أو منحه تلك
الحقوق .
ب-
إذا
استخدم المشروع أي حق أو إعفاء منح له وفقا للقانون لغير الأغراض المحددة
له وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (19) فقره (أ) من هذا القانون .
ج-
إذا
اخفق المشروع أو المستثمر طبقا للحال عن الوفاء بأي من الشروط الواردة في
شهادة التسجيل وذلك وفقا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
د-
إذا
تعمد أو تساهل المشروع في مخالفة لأي حكم في هذا القانون وذلك وفقا لما
يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
ه-
إذا
توقف المشروع لأكتر من سنه عن مزاولة نشاطه دون سبب مقبول لدى الهيئة .
7-
يجوز للمستثمر أو المشروع الذي تم إلغاء تسجيله أو سحب حقوقه أن يتقدم
إلى الهيئة بطلب تسجيل جديد أو استعادة الحقوق المسحوبة منه بعد عام واحد
من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
8-
للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشروع مدة تشغيل تجريبي لا
تتجاوز أربعة أشهر ولغايات القانون يعتبر التشغيل قد بدأ فعلا بعد
انتهائها مباشرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتحديد تاريخ
بدء الإنتاج في المشروع إذا كان يشتمل على عـــدة خطوط إنتاجيه لسلع
مختلفة .
مادة
(67): أ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب
كل من يدلي عمدا بمعلومات وبيانات كاذبة أو مضللة أو مزورة للهيئة أو
الجهة المختصة عن المشروع بغرض تسجيله أو الحصول على حق أو إعفاء وفقا
لهذا القانون بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد عن
(500.000) خمسمائة ألف ريال مع تسليم كافة الرسوم والضرائب التي كان
المشروع قد اعفي منها ، وتسري ذات العقوبة في حالة عدم الإبلاغ عن أي
تعديلات في المشروع بغرض التضليل وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (41) فقرة
(ب) من هذا القانون على أن تسوى المخالفة ، كما يعاقب بذات الغرامة أي
شخص يستخدم شهادات الإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون في غير
الأغراض المحــددة لها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (19) فقرة (أ).
ب
–
(1) - يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تتجاوز
(500.000) خمسمائة ألف ريال كل من يخالف إي حكم من أحكام المواد (19، 54،
65) من هذا القانون على أن تسوى المخالفة .
(2)
–
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال كل من
خالف أي حكم من أحكام المواد (39 ، 56) من هذا القانون ، على أن تسوى
المخالفة .
ج-
يترتب على التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة بالمخالفة لأحكام
الفقرة (ب) من المادة (19) دفع مثلي الرسوم والضرائب المستحقة على
استيرادها وقت التصرف .
د-
لأي مخالفة من المخالفات السابقة يخضع أيضاً لذات العقوبة المحددة لها كل
من ساهم من مدير ومسئولي المشروع أو الشركة في ارتكاب المخالفة أو كان
عالما بارتكابها ولم يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بها .
هـ-
لا ترفع الدعاوى العمومية بالنسبة لأي مخالفة من المخالفات السابقة إلاَّ
بناءً على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة ، ويجوز لرئيس الهيئة أو من
يفوضه أن يجـرى التصالح في هذه الدعاوى العمومية مقابل أداء الحد الأعلى
للغرامة المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة .
و-
تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون
أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح .
مادة
(68): أ - على موظفي الهيئة والجهات المختصة القيام بواجباتهم بما يسهل
إتمام كافة المعاملات المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها وتشغيلها وكل من يتسبب
في الإضرار بهذه المشاريع أو تأخير أو تعويق معاملاتها أو سير تنفيذها أو
تشغيلها بدون سبب واضح يجازى تأديبياً وفقا للنظام التأديبي في القانون
العام بما في ذلك الفصل من الخدمة .
ب-
على موظفي الهيئة والجهات المختصة المصرح لهم بمراجعة أعمال المشروع
الحفاظ على سرية البيانات والوثائق المتاحة لهم وفقا لعملهم وعدم
استخدامها إلا في تطبيق أحكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك يعاقب وفقا
للقوانين النافذة بما في ذلك الفصل من الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية
طبيعة البيانات والمعلومات التي تعتبر سرية لأغراض هذه الفقرة
|