الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

قانون الاسثمار

 

 

 

الباب السابع

التظلم الإداري وتسوية منازعات الاستثمار

مادة (58): على الهيئة وسائر الجهات المختصة تسوية أي مشاكل أو عقبات تصادف المستثمرين أو المشاريع الاستثمارية والعمل على حلها بكافة الطرق السريعة والملائمة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .

مادة (59): يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القرارات الصادرة عن الجهة المختصة والماسة بمصالحه وفقا لأحكام القانون وذلك بطلب كتابي يقدم إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى رئيس الهيئة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للقرار ، وعلى الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة عشرين يوما من تاريخ استلام التظلم، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة للقرار تصحيح القرارات الصادرة وبما يتفق مع التظلم المقدم من المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشأنه خلال مدة أقصاها ثلاثين يومـــاً .

مادة (60): يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة في القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد استنفاذ التظلم أمام رئيس الهيئة أو رئيس مجلس الوزراء ، كما يجوز إحالتها إلى لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون الحاجة لإتمام التظلم الإداري .

مادة (61): دون إخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء اليمني .. يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنشأ بين الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكيم بأي من الأساليب التالية وفقا لاختيار المستثمر أو المشروع :

1- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية .

2-   الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة ومواطني الدول الأخرى .

3-   أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفـــــا فيها .

4-    قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في اقرب مركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعمل وفقا لهذه القواعد .

5-    قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية اليمنية .

مادة (62): أ - تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين داخل المشروع أو بين المشروع وأي مشاريع أخرى عن طريق القضاء اليمني أو عن طريق التحكيم بناء على اتفاق خطي بين الأطراف يتم مقدما أو في أي وقت أخر ، كما يمكن أن يكون جزءً من أي اتفاق خطي آخر بما في ذلك وثائق تأسيس الشركة.. وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل طرف من أطراف النزاع وعضو ثالث يكون رئيسا للجنة يتفق على اختياره الأعضاء المذكورين فإذا لم يتفقوا على اختياره أو لم يفوضوا شخصاً أو جهة أو منظمة لهذا الاختيار يقوم رئيس الهيئة باختياره.

ب- باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو ما تتفق عليه الأطراف صراحة أو تقرره أصوات أغلبية المحكمين .. يجوز إجراء التحكيم وفقا لقواعد إجراء التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة السائد وقت النزاع .

ج- تكون المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بنقل التكنولوجيا قابلة للتطبيق بالنسبة لأطرافها أمام محاكم الجمهورية، كما يكون لجميع الأطراف الداخلة فيها الحق في حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقا لأحكام هذه المادة .

مادة (63): يكون لأحكام المحكمين الصادرة وفقاً للقواعد الواردة في هذا الباب ما لأحكام القضاء اليمني من حجية ونفاذ ، وعلى المحاكم المختصة بالجمهورية الأمر بتنفيذهــا فور تلقيها طلبا كتابيا بذلك من ذوي الشأن.

 

قانون الاسثمار

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]