الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

قانون الاسثمار

 

 

 

الباب السادس

الشركات الاستثمارية

مادة (42): 1 - مع مراعاة أحكام المادة (43) من هذا القانون يكون تأسيس الشركات الاستثمارية وتعديل نظامها الأساسي بقرارات تصدر من رئيس الهيئة وفقا للنصوص الواردة في هذا الباب .

 2- تأخذ الشركات الاستثمارية عند تأسيسها أي من الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والقانون المدني شريطة أن يتوافر في الشركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام أو شركات التوصية بالأسهم ما يلـــي :

‌أ-            ألا يقل عدد المؤسسين عن اثنين ولا تقل مساهمة المؤسسين في رأس المال عن (20%) .

‌ب-    ألا تزيد مساهمة رأس المال غير اليمني عن (45%) من رأس مالها المدفوع ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

مادة (43): يكون تأسيس شركة المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام أو تعديل النظام الأساسي لها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .

 مادة (44): يجوز تأسيس شركات المساهمة التي لا تقدم أسهمها للاكتتاب العام وتعديل النظام الأساسي لها بقرار من رئيس الهيئة ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

 مادة (45): يصدر القرار بتأسيس الشركة أو بتعديل نظامها أو عقد تأسيسها خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط الواردة في المادة (42) من القانون وخلال (45) يوما للشركات المنصوص عليها في المـادة (43) من القانون، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون صدور القرار تعتبر الشركة بعدها مؤسسة قانونا، كما يعتبر التعديل معتمدا وجائزا للنشر في الجريدة الرسمية ويتوجب استكمال إجراءات التسجيل وفقا للأنظمة السارية دون اعتراض .

مادة (46): يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع في شركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب العام عن (20%) من رأس المال .

مادة (47) : يجوز أن يكون رأسمال الشركة الاستثمارية مدفوعا كليا بنقد أجنبي أو محلي أو بالاثنين معا وذلك وفقا لما يتفق عليه المستثمرون فيما بينهم ويوضح النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة ودفاترها وسجلاتها قيمة مساهمة كل مستثمر في رأس مال الشركة بالنقد الذي تم الاستثمار به، كما يجوز للشركة أن تصدر أسهمها وحصصها بالنقد المحلي أو الأجنبي أو بهما معا .

مادة (48): أ- تكون اسهم الشركة المساهمة اسمية أو للحامل وتبقى الأسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتها كاملة، ويجوز لصاحب السهم الاسمي بعد الوفاء بقيمته كاملة أن يطلب تحويله إلى سهم للحامل مالم ينص في نظام الشركة على غير ذلك .

 ب- لا يجوز أن تزيد القيمة الاسمية للسهم عن (50) ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل .

مادة (49): يجوز للشركة المساهمة إصدار اسهم أو حصص بعلاوة إصدار شريطة تسجيل ذ لك في وثائق تأسيس الشركة لدى الهيئة .

مادة (50): يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ويحدد نظام الشركة عدد أعضائه على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء ، ولأي عضو في مجلس الإدارة أن يعين غيره ممن يراه ممثلا عنه في عضوية المجلس وذلك بصرف النظر عن مساهمة الأخير في الشركة أو جنسيته شريطة أن ينص النظام الأساسي للشركة على ذلك ، كما لا يمنع أن يكون أي شخص عضوا في مجلس إدارة اكثر من شركة مساهمة عامة .

مادة (51): يكون تمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكون من الأسهم فيها وذلك بصرف النظر عن أي حكم يقضي بغير ذلك في قوانين وأنظمة أخرى .

مادة (52): يجوز أن ينص نظام شركات المساهمة على ما يلـــــي :

‌أ-            أن تبلغ قيمة رأس المال المصرح به عند تأسيسها في حدود ثلاثة أمثال قيمة الرأسمال المصدر.

‌ب-    زيادة الرأسمال المصدر عن طريق إصدار اسهم جديدة بقرار من مجلس إدارة الشركة وذلك في حدود رأس المال المصرح به شريطة أن يكون قد تم سداد كامل ما سبق إصداره .

مادة (53): مع مراعاة أحكام المادتين (3، 42) من هذا القانون لا تخضع المساهمة اليمنية وغير اليمنية لأي نسبة في الشركات الاستثمارية ، وذلك بصرف النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون أخر.

مادة (54): لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الاستثمار خلال السنتين الأوليتين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .

 مادة (55): للمشروعات التي تتخذ شكل شركات استثمار مساهمة أن تستثمر بعض أموالها في مشروعات فرعية خارج نطاق هذا القانون وذلك وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة ، ولا تسري على هذه المشروعات الفرعية أو الأموال المستثمرة فيها الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بحق هذه المشاريع في التمتع بأية ضمانات أو مزايا أو إعفاءات تقررها القوانين الأخرى.

مادة (56): مع مراعاة قانوني الشركات والسجل التجاري على جميع الشركات الاستثمارية أن تبين على كافة وثائقها ومراسلاتها والنشرات التي توزعها على العامة البيانات التاليــــة :

‌أ-            أسم الشركــــة .

‌ب-         شكلها القانونــي .

‌ج-         عنوان مقر الشركة .

‌د-           رقمها في السجل التجاري .

مادة (57): تخضع كافة الشؤون التي لا ينظمها نص صريح في هذا الباب لأحكام قانون الشركات التجارية وتحل الهيئة محل الوزارة في تطبيق أحكام القانون المشار إليه على الشركات الاستثمارية  .

 

قانون الاسثمار

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]