البــاب الرابع
الهيئة العامة للاستثمار
ماد
ة (27): أ - تنشأ هيئة عامة للاستثمار، لها شخصية اعتبارية وذمة مالية
مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ب-
يكون مقر الهيئة مدينة صنعاء ويكون لها فروع في الأماكن التي يحددها رئيس
مجلس الوزراء داخل الجمهورية تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو
الذي يحدد في قرار إنشاء كل منها وذلك في ضوء الضوابط والأسس التي تحددها
اللائحة التنفيذية، كما يجوز أن يكون لها مكاتب خارج الجمهورية تنشأ
بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءا على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس
الإدارة .
ج- يكون
للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للشروط
والأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة .
د- يصدر
بتعيين رئيس الهيئة ومديرها العام قرار جمهوري .
هـ-
تنشأ في الهيئة مكاتب تمثل :
1-
وزارة
الصناعة والتجارة
2-
وزارة
الأشغال العامة والتطوير الحضري .
3-
وزارة
الصحة العامة .
4-
وزارة
الشؤون الإجتماعية والعمل .
5-
مصلحة
الجوازات .
6-
مصلحة
الجمارك .
7-
مصلحة
الضرائب
8-
الهيئة
العامة للسياحة .
وغيرها
من الجهات المختصة التي يقرر مجلس الوزراء إنشاء مكاتب لها في الهيئة
وفروعها، وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريح
والموافقات التي تلزم من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات أو تشغيلها
بموجب أحكام هذا القانون، وتتبع هذه المكاتب إدارياً الهيئة كما تخضع
لتوجيهها وإشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية
للهيئة في هذا الشأن .
مادة
(28): أ - تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي
:
1-
تلقي
طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين أو المشروعات وتسجيلها وفقا للقواعد
والإجراءات والشروط المحددة بموجب أحكام هذا القانون.
2-
إصدار
قوائم احتياجات المشاريع المعفية المتعلقة بإقامة وتوسيع وتطوير
المشروعات أو تشغيلها وبالحقوق والإعفاءات والمزايا الممنوحة لها وفقا
لأحكام هذا القانون .
3-
الحصول
من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشروعات على كافة الموافقات التي
تلزم لإقامة المشروعات وتشغيلها .
4-
مساعدة
المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي
تعترض تنفيذها وتشغيلها .
5-
تخصيص
الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن
الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط
والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذه الغاية وبشروط وقواعد
التعاقد في شأنها .
6-
دراسة
القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية وكذا
دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشئون الاستثمار وتقديم
المقترحات المناسبة بشأنها .
7-
إجراء
التقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسبة لعلاج ما يصادفها من عوائق وعقبات
.
8-
إجراء
الأبحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل
تشجيعه أو توجيهه بصورة فعالة لخدمة التنمية وتقديم المقترحات المناسبة
بشأنها .
9-
استبيان
فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار في الجمهورية
والترويج لها وسط المستثمرين المحتملين داخل وخارج الجمهورية .
10-
إعداد
ونشر قوائم فرص ومشروعات الاستثمار المجدية التي تدعي روؤس الأموال
اليمنية والعربية والأجنبية للاستثمار فيها وفقا لأحكام هذا القانون .
11-
جمع
ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار في
الجمهورية والعمل على تيسير حصول ذوي الشأن على ما يحتاجونه من الدراسات
والبيانات والمعلومات التي تلزمهم لإقامة مشروعاتهم عند الطلب .
12-
تسجيل
رأس المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقدا
وتقويم الحصص العينية ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو
عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج.
13-
الموافقة على تحويل صافي الأرباح وإعادة تحويل رأس المال إلى الخارج بعد
بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب
الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية
والمحاسبية المعتمدة وسداد الضرائب بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها
في هذا القانون.
14-
القيام
بالواجبات والمهام الأخرى التي تسند للهيئة في المسائل المتعلقة
بالاستثمار أو بمعاملات المشروعات والمسائل المتعلقة بها.
ب-
يجوز للهيئة أن ترفع الدعاوى باسمها، وان تترافع عن دعاوى مرفوعة ضدها
وذلك في كل ما يخص أعمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون
.
ج-
للهيئة الصلاحية في حيازة أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة والتصرف فيها
وفقا لقانون الإستملاك ، وكذلك إبرام العقود والمعاملات اللازمة للقيام
بواجباتها .
د- يكون
للهيئة الصلاحية في شراء أو استئجار الأراضي بقصد إقامة المناطق
والمجمعات الصناعية أو المناطق الاستثمارية التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا
القانون ، كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس
الهيئة حجز واستملاك الأراضي التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الغاية طبقاً
لقانون الإستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً على
أساس سعر الزمان والمكان ، وللهيئة إعادة تمليك أو تأجير تلك الأراضي
للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الأسس والشروط التي يعتمدها
مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكون الأسعار والإيجارات ومدد التمليك أو
التأجير مشجعة .
هـ-
يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناءً على طلب أصحاب الشأن أن تسهم الهيئة بكل
أو بجزء من نفقات الدراسات والأبحاث المتعلقة باستكشاف فرص الاستثمار
وجدوى المشروعات أو بأوضاع وقضايا الاستثمار في الجمهورية والتي يراها
رئيس الهيئة ذات فائدة لتيسير أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وذلك تنفيذاً
للسياسة التي يقررها مجلس الإدارة في هذا الشأن .
مادة
(29): يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
|
1.
|
رئيس مجلس الـــوزراء |
رئيساً . |
|
2.
|
نائب رئيس مجلس الوزراء |
نائباً للرئيس . |
|
3.
|
وزير الخارجيــــــة |
عضواً . |
|
4.
|
وزير الصناعـة والتجـارة |
عضواً |
|
5.
|
وزير النفط والمعادن |
عضواً . |
|
6.
|
وزير التخطيط والتنميـــة |
عضواً |
|
7.
|
وزير الماليــــــــة |
عضواً . |
|
8.
|
محافظ البنك المركزي اليمني |
عضواً |
|
9.
|
رئيس الهيئــــــــة |
عضواً . |
|
10.
|
وزير أو نائب وزير الجهة المختصة ، على أن يكون له الحق في حضور
الجلسات والتصويت عند النظر في الموضوعات التي تندرج في القطاع
الذي تشرف عليه تلك الجهة |
عضواً . |
|
11.
|
رئيس اتحاد عام الغرف التجارية الصناعية |
عضواً . |
|
12.
|
مدير عــــــام الهيئــــــــــة |
مقرراً . |
مادة (30): يعتبر
مجلس الإدارة السلطة العليا المشرفة على شئون الهيئة وتصريف أمورها
ورسم السياسات التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً
لتحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها، وبالإضافة إلى الاختصاصات
والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .. للمجلس أن يمارس على وجه
الخصوص ما يلـــــــي :
1-
وضع
السياسات المتصلة باختصاصات الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة .
2-
الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة .
3-
العمل
على تطوير نشاط الهيئة على أسس فنية وإدارية حديثه بما في ذلك معايير
وأساليب تقويم المشروعات وقواعدها ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وبما
يتواكب مع مختلف التطورات التي تمس واقع الاقتصاد الوطني ومقتضيات
السياسة العامة للدولة .
4-
النظر
في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة
والمسائل المتعلقة بأوضاع ومناخ وقضايا الاستثمار في الجمهورية واتخاذ ما
يلزم بشأنها عند اللزوم .
5-
النظر
في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنويــة
وحسابها الختامــي .
6-
الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان
الحكومة أو المصارف والمؤسسات التمويلية المتخصصة ، وذلك طبقاً للقواعد
والنظم المقررة ، وعلى أن تقتصر أغراضها في تمويل الأنشطة التي تقوم بها
الهيئة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (28) .
7-
القيام
بالمهام التي تسند إليه من قبل الحكومة في الأمور المتعلقة بالاستثمار .
8-
النظر
فيما يعرضه رئيس المجلس من مسائل تتعلق بقضايا الاستثمار والتي تدخل في
اختصاص الهيئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عند الاقتضاء .
9-
تحديد
رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشروعات والمستثمرين.
مادة
(31): أ - يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس
الإدارة وتسيير كافة أعمال ومهام الهيئة المشار إليها بالمادة (28) كما
يمارس كافة الصلاحيات المخولة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون عدا تلك
التي احتفظ بها كلية لمجلس الإدارة ، على أن يراعى في ذلك كافة القواعد
والإجــراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح
والقــرارات التي تصدر تنفيذا لــه .
ب -
يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيام بأعمال الضبط
القضائي صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل
بناء على عرض رئيس الهيئة .
مادة
(32): أ - يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من
رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابــه ، وتوجـه الدعــوة إلى أعضاء
المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ، ويجوز في الحالات
الطارئة عدم التقيد بهذه المدة ، كما يجوز أن يجتمع المجلس بناءً على طلب
ثلث الأعضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور
أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية
للقانون القواعد والإجراءات الداخلية لسير العمل بمجلس الإدارة .
ب- يجوز
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو
لأداء بعض المهام التي تقع في نطاقها.
مادة
(33): يتولى رئيس الهيئة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها
مجلس الإدارة ويمارس على وجه الخصوص المهام الآتية :
أ-
الإشراف
على إدارة الهيئة ومراقبة وتطوير نظام العمل فيها بما يضمن تحقيق أهدافها
.
ب-
الإعداد
والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
ج-
تعيين
الموظفين وفقا لأحكام القانون ونظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة.
د-
تشكيل
لجان داخلية للقيام بمهام معينه تساعد على تحقيق أهداف الهيئة.
ه-
الإشراف
على إعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها إلى
المجلس.
و-
تمثيل
الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ز-
الإشراف
على إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وحسابها الختامي.
ح-
الإشراف
على مكاتب الهيئة داخل وخارج الجمهوريـــــة .
ط-
ممارسة
كافة الاختصاصات الأخرى المخولة له وفق أحكام هذا القانون أو ما يفوضه به
رئيس مجلس الإدارة .
مادة
(34): أ - يكون المديـر العــام نائباً لرئيس الهيئة ومسؤولاً عنها في
حالة غيابه .
ب -
يكون المدير العام مسؤولاً أمام رئيس الهيئة عن إدارة الجهاز التنفيذي
للهيئة وتصريف شؤونها وينفذ توجيهات رئيس الهيئة وفقاً للسياسات المقرة
من مجلس الإدارة ، ويمارس الاختصاصات التالية :
1-
الإشراف
على إدارات وأقسام الهيئة ووحداتها وتنسيق أعمالها .
2-
تسيير
أعمال الهيئة إدارياً وفنيا وماليا وتطوير نظام العمل بها بما يحقق
أغراضها .
3-
التعاقد
باسم الهيئة في الحدود التي ترسمها اللائحة الداخلية للهيئة أو في حدود
صلاحياته أو ما يخول به من مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة .
4-
معاونة
رئيس الهيئة في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
5-
ممارسة
كافة الصلاحيات المخولة له من رئيس المجلس أو مجلس الإدارة أو رئيس
الهيئة.
6-
إعداد
تقارير دورية عن نشاط الهيئة ومستوى الأداء فيها وتقديم المقترحات
اللازمة لتطويرها .
7-
إعداد
مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها إلى رئيس الهيئة
.
مادة
(35) : أ
–
تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد التي تحددها
اللائحة الداخلية للهيئة دون التقيد بالأحكام المتعلقة بموازنات المؤسسات
والهيئات العامة .
ب
–
تعتبر أموال الهيئة من الأموال العامة ، ولا يجوز تملكها بالتقادم من قبل
الغير ، ويتم التصرف فيها طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للهيئة
.
مادة
(36) : تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتيــــة :
أ-
الإيرادات المتحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها أو الرسوم التي تتقاضاها
الهيئة في سياق نشاطها وفق الأوضاع والحدود المنصوص عليها ، بموجب أحكام
هذا القانون .
ب-
القروض
والتسهيلات الائتمانية الجائزة شرعاً التي تعقدها الهيئة طبقاً للإجراءات
والشروط المنصوص عليها في المادة (30
–
فقرة "6") من هذا القانون .
ج-
الهبات
والتبرعات التي يوافق عليها المجلس .
د-
الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للهيئة .
مادة
(37) : تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،
وتتضمن تحديد التقسيمات الإدارية للهيئة وتحديد اختصاصات كلٌ منها ،
وكذلك كل ما يتعلق بشؤون الميزانية والحسابات والصرف والتوظيف ، وغير ذلك
من الأحكام اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
|