البــاب الثــاني
الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات
مادة
(4) : تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية
الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة (5) : يتساوى رأس المال العربي والأجنبي ، والمستثمرين العرب
والأجانب مع رأس المال اليمني، والمستثمرين اليمنيين دون تمييز
فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في هذا
القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لــه .
مادة (6) : تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أيا
كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ، أياً كانت الطبيعة
القانونية للأموال المساهمة فيها .
مادة (7): تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العـرب
والأجانب بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها
القطاع الخاص أو الدولة لتستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع وفقا
لهذا القانون ، ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على
الأراضي والمباني وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
مادة (8): يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية أن تفتح محلات تجارية
بمفردها أو بالتعاون مع مشاريع أخرى لبيع منتجاتها ، على أن تقتصر
أعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية
رؤوس الأموال المساهمة في رأسمال هذه المشاريع أو إدارتها.
مادة (9): تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة
لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة
في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي، شريطة توافق الجودة مع
المنتجات المستوردة .
مادة (10): يتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقا لتقديرهم
للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم .
مادة (11): لا تفرض أية أعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية
التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص
والقطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة
وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر .
مادة (12): تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي
وتحديد الأرباح شريطة ألا يشكل المشروع أو يدخل في ممارسات
احتكارية وألا يحاول أن يثبت الأسعار بالاتفاق صراحة أو ضمنا مع
منتجين أو باعه آخرين لمنتجات أو خدمات مماثلة .
مادة (13): أ- لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها .
ب- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها
عن غير طريق القضاء.
ج- 1 - لا يجوز نزع ملكية المشروعات وموجوداتها الثابتة أو
أراضيها أو مبانيها كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة وفقاً
للقانون وبحكم قضائي بات ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة
السوق للمشروع عند صدور الحكم .
2- يجب ألا يتأخر السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات
.
3- في حالة تأخير السداد عن هذه المدة يحق للمستثمر طلب إعادة
النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان .
4- يتزامن تنفيذ الحكم مع إستيفاء الثمن المنصوص عليه في الحكم.
5- إذا كان المال المستثمر موضع الإجراء في الفقرات السابقة مالاً
أجنبياً يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية تامة ، ولا
تنطبق عليه أية إجراءات أو ضوابط تتعلق بتنظيم أو منع تحويل
الأموال خارج اليمن .
د
- مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا القانون .. لا يجوز إلغاء
تسجيل أي مشروع تم بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح
طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي بات .
مادة (14) : دون الإخلال بحق المشروع في التمتع بأية تسهيلات نقدية
تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن لا تلتزم الحكومة بتوفير النقد
الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع أو تغطية تعاملاته المصرح له بها
بالنقد الأجنبي أو تمويل حساباته بالنقد الأجنبي ، وللمشروع الحق
في الحصول على النقد الأجنبي اللازم له في أي وقت من رصيد حسابه
بالنقد الأجنبي .
مادة (15) : 1- يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله أو صافي الأرباح
الناتجة عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة عنها إلى الخارج بأي
عملة قابلة للتحويل .
2- للمستثمر الأجنبي الحق في إعادة تحويل رأس ماله إلى الخارج عند
تصفية المشروع أو التصرف فيه ، بما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص
عليها في المادة (19) من هذا القانون ، وفي حالة التصرف يحل المالك
الجديد محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات وفقاً لأحكام
هذا القانون .
مادة (16) : للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج
إليه في إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات
ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون
الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من
الواردات المعفية ، وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات
المعفية بعد وصولها بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من
الهيئة دون حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى .
مادة (17): أ - على المشاريع توظيف وتدريب اكبر عدد ممكن من
اليمنيين ، على أن تقدم المشاريع خطة إحلال للكادر اليمني بدلاً عن
الكادر الأجنبي خلال مدة تتناسب وطبيعة كل مشروع وللمشروع أن يوظف
غير اليمنيين طبقا لما ورد في قوائم احتياجاته ، وله الحق في
الحصول على تصاريح العمل وتأشيرة الإقامة لهؤلاء العاملين لمدة (3)
سنوات يتم تجديدها بناءا على توصية من الهيئة ، وتبين اللائحة
التنفيذية كل ما يتعلق بالإعلان عن الوظائف وإصدار تصاريح العمل
والإقامة وتجديدها بالنسبة للأجانب والإجراءات والمواعيد الواجب
مراعاتها في هذا الشأن وكذلك رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات
الإعفاء منها بالنسبة لهم .
ب- للمشاريع الحرية في التوظيف والتأديب والإنهاء المؤقت للعاملين
وفقا لما تراه إدارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل وما ينص عليه
قانون العمل ، ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل .
|