|
يقصد بالمال
المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة بالمال الأجنبي أو
المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي:
أولاً : رأس
المال الأجنـبــــــــــــي :
أ-
النقد الأجنبي الحر بقصد الاستثمار في إنشاء المشروعات أو
التوسع فيها أو تطويرها، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى
عمله حره والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب
لتوظف في المشروع .
ب-
الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في
المشروع.
ج-
الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات
الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في
الجمهورية أو التي تحمى وفقا لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون
الجمهورية طرفا فيها.
د-
أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية
والمحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع .
ه-
التكلفة الاستثمارية للأراضي والمباني التابعة للمشـــروع .
ثانيا: رأس
المال المحلـــــــــــــي :
أ-
النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي أو
اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين .
ب-
الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في
إقامة المشروع أو التوسع فيه أو تطويره.
ج-
أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية
المحولة إلى رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع
د-
يكون تقويم المال المستثمر في (ب، ج) من أولاً و (ب) من
ثانياً طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. |