الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

 

 

 

البــاب الثامن : احــكـــام عـــا مـــة

 

مادة (225) : أ- يجوز لأعضاء مجلس النواب أن يُكَّونوا كتلاً برلمانية ، على أن تلتزم الكتل في ممارستها لأعمالها بصورة أساسية بالآتي :

1-  الدستور والقوانين النافـــذة .

2-  العمل على ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البـــــلاد .

3-  العمل على ترسيخ الأعراف والتقاليد البرلمانية المثلى .

4-  العمل على إقامة الأنشطة المختلفة للأعضاء بهدف توعيتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة لعضو البرلمان .

ب يكون لكل كتلة موازنة مناسبة ضمن موازنة المجلس وذلك بغرض مساعدتها على إنجاز مهامها.

مادة (226) : تنشأ الشعبة البرلمانية على النحو الآتي :

أ - مجلس النواب هو الشعبة البرلمانية للجمهورية اليمنية للمؤتمرات البرلمانية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية.

ب - تتكون الشعبة البرلمانية من جميع أعضاء المجلس.

ج - رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ، ونواب رئيس المجلس هم نواب رئيس للشعبة .

مادة (227): يكون للشعبة البرلمانية لجنة تنفيذية تتكون من رئيس المجلس ونوابه ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ، ويكون مقرراً للجنة .

مادة (228): تنشأ جمعيات الأخوة والصداقة البرلمانية بناءً على قرار من هيئة الرئاسة وتخطر المجلس بذلك في ضوء الاتفاقات الموقعة بين المجلس والمجالس البرلمانية .

مادة (229): أ- يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولهما في الأول من فبرايـر وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو يعقبها شهر يوليو إجازة ، وتبدأ الدورة الثانية في الأول من أغسطس وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر ويعقبها شهر يناير إجازة ، ولا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة .

ب يعتبر شهر رمضان المبارك إجازة رسمية ، وإذا صادف أحد أشهر دورة الانعقاد فيستعاض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة .

ج يجوز في حالة الضرورة دعوة مجلس النواب لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس .

مادة (230): تصدر عن المجلس نشرة يومية تعني بأنشطة المجلس وأجهزته المختلفة داخلياً وخارجياً لتكون في متناول جميع أعضاء المجلس .

مادة (231): لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناءً على اقتراح من هيئة رئاســة المجلس أو من عشرين في المائــــة من الأعضاء ، ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لمناقشته .

مادة (232): تلغى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (43) لسنة 1997م ، وتعديله وأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة

 

 

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]