|
مادة (225) : أ- يجوز لأعضاء مجلس النواب أن يُكَّونوا كتلاً
برلمانية ، على أن تلتزم الكتل في ممارستها لأعمالها بصورة أساسية
بالآتي :
1-
الدستور والقوانين النافـــذة .
2-
العمل على ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البـــــلاد .
3-
العمل على ترسيخ الأعراف والتقاليد البرلمانية المثلى .
4-
العمل على إقامة الأنشطة المختلفة للأعضاء بهدف توعيتهم وتزويدهم
بالمعارف اللازمة لعضو البرلمان .
ب
–
يكون لكل كتلة موازنة مناسبة ضمن موازنة المجلس وذلك بغرض مساعدتها
على إنجاز مهامها.
مادة (226)
: تنشأ الشعبة البرلمانية على النحو الآتي :
أ - مجلس النواب هو الشعبة البرلمانية للجمهورية اليمنية للمؤتمرات
البرلمانية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية.
ب - تتكون الشعبة البرلمانية من جميع أعضاء المجلس.
ج - رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ، ونواب رئيس المجلس هم نواب رئيس
للشعبة .
مادة (227):
يكون للشعبة البرلمانية لجنة تنفيذية تتكون من رئيس المجلس ونوابه
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ، ويكون مقرراً للجنة .
مادة (228):
تنشأ جمعيات الأخوة والصداقة البرلمانية بناءً على قرار من هيئة
الرئاسة وتخطر المجلس بذلك في ضوء الاتفاقات الموقعة بين المجلس
والمجالس البرلمانية .
مادة (229):
أ- يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولهما في الأول
من فبرايـر وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو يعقبها شهر يوليو
إجازة ، وتبدأ الدورة الثانية في الأول من أغسطس وتنتهي في الواحد
والثلاثين من ديسمبر ويعقبها شهر يناير إجازة ، ولا يجوز فض دورة
الانعقاد الثانية إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة .
ب
–
يعتبر شهر رمضان المبارك إجازة رسمية ، وإذا صادف أحد أشهر دورة
الانعقاد فيستعاض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة .
ج
–
يجوز في حالة الضرورة دعوة مجلس النواب لدورات انعقاد غير عادية
بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب
خطي من ثلث أعضاء المجلس .
مادة (230):
تصدر عن المجلس نشرة يومية تعني بأنشطة المجلس وأجهزته المختلفة
داخلياً وخارجياً لتكون في متناول جميع أعضاء المجلس .
مادة (231):
لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناءً على اقتراح من هيئة
رئاســة المجلس أو من عشرين في المائــــة من الأعضاء ، ويعرض هذا
الاقتراح على المجلس لمناقشته .
مادة
(232): تلغى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون
رقم (43) لسنة 1997م ، وتعديله وأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذه
اللائحة
|