الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

 

 

 

البــاب الســابع : اجراءات تـعـديل الدستـور

مادة (219): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مـواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعـاً من ثلث أعضائه ، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراراه في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على تعديـــل أي من مواد البابين الأول والثاني والـــمواد (62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119 ،121 ،128،139،146،158،159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام ، فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ، ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة .

مادة (220): تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل والقيام بتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وفي كل الأحوال لايجوز لهيئة الرئاسـة أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع .

مادة (221):يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس .

مادة (222): أ- يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداءً بالاسم ، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر .

ب إذا حازمبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أُحيل إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه بحيث يُراعى في تشكيلها التخصص والكفاءة ، وعلى أن تمثل فيها لجنتي الشؤون الدستوريـــة والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلاميــة .

ج إذا لم يحز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أعتبر موضوع الطلب مرفوضـــاً ، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.

مادة (223): أ – يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل .

ب يقوم المجلس باستعراض تقرير اللجنة بعد مُضي ثمان وأربعين ساعة على الأقـل من تاريخ توزيعه على المجلس ، ويناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها مادة مادة .

ج يتم التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في جلسة يحدد زمنها مسبقاً ، يحضرها أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ، فإذا حازت على موافقة ثلاثة أرباع المجلس اعتبرت التعديلات مقرة ، وتصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس .

د إذا لم تحز التعديلات الدستورية على موافقة ثلاثة أرباع المجلس اعتبرت مرفوضة ، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ الرفض .

مادة (224):تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من بيان هيئة رئاسة المجلس بشان إقرار المجلس للتعديلات الدستورية ، ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لعرض التعديلات الدستورية المقرة من قبل المجلس للاستفتاء الشعبي العام ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة المجلس .

 

 
 

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]