الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

 

 

 

الباب السادس : الإجراءات الخاصة بالترشيح لانتخابات رئيــــس الجمهوريــــة

 

مادة (211): يكــون الترشيح والانتخاب لرئيــس الجمهورية ، كما يلـــــي :

1-  تُقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.

2-  يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين وذلك في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى .

3-  تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية .

4-  يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسه في المائــــة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين ، وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر .

5-  يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .

6-  يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية .

مادة (212): يشترط في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية:

                                    ‌أ-       أن لا يقل سنه عن أربعين سنه .

                                  ‌ب-     أن يكون من والدين يمنييــن .

                                   ‌ج-      أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

                                   ‌د-       أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك ، محافظاً على الشعائر الإسلامية ، وأن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مُخلةٍ بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .

                                    ‌ه-      أن لا يكون متزوجاً من أجنبية ، وأن لا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية .

مادة (213): تقوم هيئتا رئاسة المجلسين بإعلان أسماء من حصلوا على تزكية الاجتماع المشترك كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بنسخة من قائمة المرشحين ، ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات تنافسية خلال بقية الفترة المنصوص عليها دستوريـــاً .

مادة (214): يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابـات ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أُعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .

مادة (215): يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستوريـة .

مادة (216) : إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد ، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد .

مادة (217):قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس جمهورية جديد ، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالــة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات .

مادة (218): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب ، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد .

 

 
 

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]