الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

 

 

 

الباب الخامس : احكام العضوية

الفصل الأول : الفصل في صحة العضوية

الفصل الثاني : اسقاط العضويــــة

الفصل الثالث : الاستقالــــــة

الفصل الرابع : المقاعد الشاغرة والإجازات

الفرع الأول : المقاعد الشاغـــرة

الفرع الثاني :ضوابط الغيــــاب

الفصل الخامس : حصانات الأعضاء

الفصل السادس : حقوق الأعضاء وامتيازاتهم

 

الفصل الأول : الفصل في صحة العضوية

للاعلى

مادة (189) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائــــه .

مادة (190) : لكل ناخب أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي وقـــــدره (100.000) ريال مائة ألف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ، ويرد إليه إذا كان البت في الطعن في صالحه .

مادة (191):تتولى هيئة رئاسة المجلس إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس إلى المحكمة العليا للتحقيق في الطعون المعروضة عليها وموافاة المجلس بنتيجة ما تتوصل إليه مع كامل الأوراق والمستندات ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة .

مادة (192) : تعرض نتيجة التحقيق التي توصلت إليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة ، ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

مادة (193) : إذا اتضح للمجلس أن الطعن المقدم إليه ضد أي عضو في صحة العضوية لايستند إلى أي أساس قانوني بل كان كيدياً جاز للمجلس أن يقرر مصادرة الضمان المالي لصالح الخزينة العامة ولا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى المدنية .

الفصل الثاني : اسقاط العضويــــة

للاعلى

 

مادة (194) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية .

مادة (195) : لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، ويعتبر إخـــلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، إرتكاب العضو لأحد الأفعال التالية :

1-  خرق الدستــــــور .

2-  القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً باستقلال وسيادة البلاد.

3-  ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون .

4-  الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء .. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات .

مادة (196) : إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (64) الفقرة (2) من الدستور أو ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة فإنها تسقط عضويته ويكون إجراء إسقاط العضوية على النحو التالي :

1-  مع مراعاة أحكام المادة (194) من هذه اللائحة يقدم اقتراح إسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة ومعززاً بالأدلة وموقعاً من عشرين عضواً .

2-  يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه إسقاط العضوية ، ويعرض على المجلس في أول جلسة .

3-  يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه ، وتقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر ويعرض على المجلس في أول جلسة .

4-  يكون صدور قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ، ويحق للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنـة والمجلس ويبدي دفاعه على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات .

يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالاسم ، ويصدر القرار بإسقاط العضوية بأغلبية أعضاء المجلس ، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً

الفصل الثالث : الاستقالــــــة

للاعلى

 

مادة (197) :أ - يوجه أعضاء مجلس النواب استقالاتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالاتهم  وتقدم الاستقالة كتابةً إلى رئيس المجلس ، ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها ، وللعضو أن يعـدل عن استقالتــــه قبل صدور قــــرار المجلس بقبوله الاستقالـة ، على أن يراعـى الآتي :

1-  أن تكون الاستقالة مسببــــة .

2-  أن تدرج الاستقالــة في جدول أعمال المجلس .

3-  أن لا تناقش قبل مرور عشرة أيام من تقديمها.

ب لا يجوز للعضو تقديم استقالته في العام الأخير من مدة المجلس .

الفصل الرابع : المقاعد الشاغرة والإجازات

للاعلى

 

الفرع الأول : المقاعد الشاغــــــرة

مادة (198) : تحدد حالات خلو مكان عضو مجلس النواب بإحدى الحالات التالية :

1-       الاستقالــــــة .

2-       سقوط العضويــة .

3-       الوفـــــــاة .

مادة (199) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب لأي سبب من الأسباب الواردة في الدستور أو في هذه اللائحة قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلفاً له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه ، وتنتهي عضوية الخلف بانتهاء مدة المجلس .

 

 الفرع الثاني : ضوابط الغيــــــاب

مادة (200): لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس إلا بإجازة من رئيس المجلس أو أحد نوابه ، وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو بدون عذر مقبول تتخذ بشأنه الإجراءات التالية :

                                    ‌أ-       إذا غاب العضو خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يتم تنبيهه من رئيس المجلس أو من ينوبه .

                                  ‌ب-     إذا غاب العضو أكثر من خمس جلسات متتالية أو أكثر من سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يوجه له إشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس .

                                   ‌ج-      إذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه ، وينشر ذلك في وسائل الإعلام .

وفي كل الأحوال يتم خصم المكافأة المستحقة للعضو بنسبة غيابه عن كل جلسة غابها بدون إجازة أو عذر مقبول .

مادة (201) : إذا تغيب العضو عن إحدى جلسات المجلس لأمر خارج عن إرادته فعليه هو أو من يكلفه أن يبلغ رئيس المجلس أو أحد نوابه ، وعلى رئيس المجلس أو النائب المبلغ بذلك التوجيه للإدارة المختصة بالمجلس لاعتباره غائباً بعذر .

 
الفصل الخامس : حصانات الأعضاء

للاعلى

 

مادة (202) : يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية ، وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس .

مادة (203): لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب .

مادة (204): لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس ، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات .

مادة (205): يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ، ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ، ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريقة الإستعجال.

مادة (206): لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية ، وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك ، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه .

مادة (207):ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جـاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس .

 

الفصل السادس : حقوق الأعضاء وامتيازاتهم

للاعلى

 

مادة (208): يعامل أعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء ، ويأتي ترتيبهم المراسيمي مع الوزراء العاملين .

مادة (209): يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافأة مالية ابتداءً من يوم أدائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب .

مادة (210): يحتفظ النواب بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة إلى أعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات .

 

 

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]