|
الفرع الأول : الأسئلــــــــــــة
مادة (135):
السؤال هو الإستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو
المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الإستفهام عن أمر يجهله
العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للإستفهام عن نية
الحكومة في أمر من الأمور .
مادة (136):
مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية، ولكل عضو من أعضاء مجلس
النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ، وعلى من يوجه إليه
السؤال أن يجيب عليه .
مادة (137):
يحدد المجلس يوم من كل أسبوع في كل فترة إنعقاد لمناقشة القضايا
العامة وتوجيه الأسئلة من قبل أعضاء المجلس للحكومة أو لأحد
أعضائها .
مادة (138):
يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن يكون موقعاً من مقدمه
ويبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة فور تقديمه ويدرج
في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد أنقضى أسبوع على الأكثر من
تاريخ إبلاغه للجهات المعنية فإذا كان السؤال موجهاً إلى أحد
الوزراء أو نائبه فترسل نسخة من السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء
للعلم .
مادة (139):
يجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير أو نائبه أمام المجلس
على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال ، ولأي منهم أن يطلب تأجيل
الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع فيجاب إلى طلبه ، ولا يكون
التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس .
مادة (140):
أ- للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح وأن يعقب على
الإجابة بإيجاز وبما لا يزيد على مرتين ولا يجوز له أن يحول السؤال
إلى إستجواب في نفس الجلسة.
ب- لرئيس
المجلس أن يأذن لعضو آخر بتعليق موجز وله أن يأذن لرئيس اللجنة
المختصة في موضوع السؤال بإبداء ملاحظة موجـــزة على الإجابة إذا
طلب الأذن بذلك .
مادة (141)
: في حال طلب العضو مقدم السؤال الإجابة عليه كتابة ترسل الحكومة
الإجابة إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ تسليم السؤال للجهة
المعنية لتبليغها إلى مقدم السؤال وينشر السؤال والإجابة بملحق
محضر جلسة المجلس.
مادة (142)
: يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب
مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي
المجلس .
مادة (143)
: لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها
إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أثناء مناقشة الميزانية أو أي
موضوع مطروح على المجلس فللأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفوياً .
الفرع الثاني
: القرارات وطلب المناقشة والتحقيقات
مادة (144): أ - لمجلس النواب حق توجيه توصيات للحكومة في المسائل
العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها
، وعلى الحكومة تنفيذها .. فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك
للمجلس .
ب
–
إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من
أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ، ولا يجوز
عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلاَّ بناءً على اقتراح من ربع أعضاء
المجلس وبعد استجواب ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل
مرور سبعة أيام من عرضه ، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء
المجلس .
مادة (145)
: لهيئة رئاسة المجلس إستبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة أو
فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات او ضرر بالمصلحة العليا
للبلاد أو يتضمن إستجواباً أو تحقيقاً أو مناقشة مما لا تنظمه
أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة
.
مادة (146) : يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح
موضوع عام لمناقشته وأستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله
.
مادة (147):1-لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو
الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية
أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على
اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الإتهام إلا
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
2 - يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله
إلى أن يفصل في أمره ، ولايحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه
أو الإستمرار فيها .
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .
4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
مادة (148) : يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الوزراء أو أحد نوابه
أو أحد الوزراء أو نوابهم فور تقديم موضوع الإيقاف أو الإحالة
للتحقيق ، ويدرج في جدول أقرب جلسة تالية لنظره .. وللشخص المعني
أن يطلب تأجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد على أسبـوع وذلك لإحضار
دفاعاته أمام المجلس ، وعلى المجلس الاستجابة لذلك.
مادة (149) : يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى
إحدى اللجان لبحثه وتقديـم تقرير عنه إلى المجلس .. وفي حالة
موافقة المجلس على قرار الاتهام تقوم هيئة الرئاسة باتخاذ
الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع طبقاً للدستور والقانون.
الفرع الثالث :
مناقشة برنامج الحكومة أو أي بيـان عن سياساتهـــــا
مادة (150): يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على
الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب
للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد اعضاء المجلس وإذا كان المجلس في
غير إنعقاده العادي دعي إلى دورة إنعقاد غير عادية . ولأعضاء
المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول
الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة .
مادة (151): أ - عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على
المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من كل
كتلة برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة
البرنامج خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضه على المجلس .
ب- يفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لاتزيد على ثلاثة
ايام وتعطى الأولوية في النقاش للمسجلين من الأعضاء قبل الجلسة
فطالبي الكلام بحسب ورود أسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب او
الرد أو الإيضاح أو إعلان الإلتزام بأي ملاحظة أبداها الأعضاء
أثناء النقاش .
ج- عندما ينتهي طالبوا الكلام المسجلين لدى هيئة الرئاسة من
المناقشة أو ينتهي الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) لرئيس
المجلس أن يعطي الحديث لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين على
الأقل بعد ذلك يطرح البرنامج للتصويت في نفس الجلسة .
د- يجوز للمجلس في حالة ورود ملاحظات جوهرية خلال النقاش إحالتها
إلى لجنة خاصة لصياغتها وتقديمها إلى المجلس خلال مدة لاتزيد على
أربعة أيام وفي حال موافقة الحكومة على تلك الملاحظات او بعضها
أعتبرت جزءاً لا يتجزأ من البرنامج .
مادة (152): تسري الأحكام السابقة على مناقشة أي بيان للحكومة
بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة لها .
مادة (153): عندما يطلب رئيس مجلس الوزراء الحصول على الثقة
بالحكومة بمناسبة عرض برنامجها ، أو عند طرح بيان للحكومة بمناسبة
إنتهاج سياسة جديدة ، يعتبر قرار المجلس بعدم الموافقة على
البرنامج أو البيان قراراً بحجب الثقة .
مادة (154):على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته إلى
المجلس أن يرفق ببرنامجه بياناً يتضمن معلومات واضحة عن وزراء
حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم وفقاً لأحكام القانون .
الفرع الرابع
: الإستجوابـــــــات
مادة (155): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه إستجواب إلى
رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي
تدخل في اختصاصهم ، وتجري المناقشة في الإستجواب بعد سبعة أيام على
الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس
وبموافقة الحكومة .
مادة (156): يقدم الإستجواب كتابة إلى الرئيس وتبين فيه بصفة عامة
وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يتضمن
الإستجواب عبارات غير لائقة .
مادة (157): يدرج رئيس المجلس الإستجواب في جدول أعمال أول جلسة
بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع
اقوالها .
مادة (158) : تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن
يشرح المستجوب إستجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو
الوزير أو نائبه ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون
له بالتناوب واحداً واحداً واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية
لاسبقهم في طلب الإستجواب مالم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر ، ولا
يجوز قفل باب المناقشة في الإستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي
الكلام من كل جانب على الأقل .
مادة (159) : بعد الإنتهاء من مناقشة الإستجواب يعرض رئيس المجلس
الإقتراحات التي تكون قد قدمت إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن
الإستجواب وللمجلس أن يحيل تلك الإقتراحات كلها او بعضها إلى
اللجان المختصة لتقديم تقرير عنها .
الفرع الخامس
:
العرائض
والشكاوى
مادة (164): العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس
يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها محل إقامته وأن تكون
خالية من العبارات غير اللائقة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى بإسم
الجماعات فيجب أن تكون مصدقة من هيئات نظامية او أشخاص معنوية
وللمواطنين حق تقديم شكاويهم بواسطة ممثليهم في مجلس النواب .
مادة (165) : تحال العرائض والشكاوى إلى اللجنة المختصة ، وإذا
كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس
فتحال إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع ويخطر مقدم العريضة
كتابياً بما تم فيها.
مادة (166):للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا عن طريق رئيس
المجلس من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة
بالعرائض والشكاوى المحالة إليها .
|