الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

 

 

 

البـاب الرابع : اعمال المجلس

الفصل الأول : الشؤون التشريعيـــة

الفرع الأول: مشروعات القوانين والاقتراحات

الفرع الثاني : المعاهدات والاتفاقيـــات

الفصل الثاني : رقابة المجــــلس

الفرع الأول : الأسئلــــــة

الفرع الثاني : القرارات وطلب المناقشة والتحقيقات

الفرع الثالث : مناقشة برنامج الحكومة وسياساتها

الفرع الرابع : الاستجوابــــات

الفرع الخامس : العرائض والشكاوى

الفصل الثالث : الشؤون المالية

الفرع الأول : الميزانيات وحساباتها الختامية

الفرع الثاني : الخطة التنمويــــة

الفرع الثالث : ميزانية المجلس وحساباته

 

الفصل الأول : الشؤون التشريعيـــة

للأعلى

 

 الفرع الأول : مشروعات القوانين  والإقتراحات

مادة (118): لعضو مجلس النواب وللحكومة حق إقتراح القوانين وإقتراح تعديلها ، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز إقتراحها إلا من قبل الحكومة او عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو اكثر من أعضاء المجلس لاتحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها ، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه ، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية في نفس دور الإنعقاد .

مادة (119): أ - كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيريــة على أعضــاء المجلس قبـــل (48) ساعة على الأقل من موعد الجلسة التي سيتم فيها تقديم المشروع من قبل الوزير المختص أو نائبه .

ب يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وإيضاحات الوزير المختص.

ج إذا وافق المجلس على المشروع مبدئياً يحال إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خـلال المدة الزمنية المحددة في هذه اللائحة .

مادة (120): للحكومة حق طلب سحب أي مشروع قانون قدمته للمجلس ، ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشته مادة مادة ، ولا يجوز لها إعادة تقديـــمه إلى المجلس في نفس فتـرة الانعقاد كما لا يجوز لها إعـــادة سحب نفس المشروع مرة ثانية .

مادة (121): أي إقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس ، يجب أن يرفق به مذكرة أيضاحية مبين فيها دواعـي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الإقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس فإذا أقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

مادة (122): إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس ان تحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .

مادة (123): أ لكل عضو أن يقدم مقترحاته حول مادة أو أكثر من مواد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة بنظره لمناقشتها أثناء دراستها للمشروع ، وعلى اللجنة أن تشير في تقريرها الذي سيقدم للمجلس إلى مقترحات الأعضاء المقدمة إليها سواءً أخذت بصيغتها أو بمضمونها أو أدخلت عليها بعض التعديلات أو أسقطتها وتبين ذلك للمجلس .. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة النصوص الأصلية لمواد المشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على أيٍ منها ومبررات التعديل .

ب توزع تقارير اللجان على الأعضاء وتُقرأ على المجلس قبل (48) ساعة على الأقل من مناقشتها.

ج يقدم الأعضاء مقترحاتهم حول التقرير قبل الجلسة المحددة لمناقشته أو أثنائها ، ويتخذ المجلس قراره بشان نظر المقترحات بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة ، ثم تحال المقترحات التي أقر المجلس نظرها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإبداء الرأي بشأنها في الجلسة التالية ، ولا ينظر في أي مقترحات تقدم حول مواد لم تجر اللجنة عليها أي تعديلات إلاَّ إذا كانت مخالفة للدستور أو القانون.

مادة (124): أ يناقش المجلس مواد المشروع مادة ماده في ضوء تقرير اللجنة وذلك بدءاً بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها ثم يؤخذ الرأي أولاً على التعديلات، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها على النص الأصلي .. فإذا حاز أي من التعديلات على موافقة المجلس أخذ الرأي على المادة مع التعديل، وإذا لم يحز التعديل على الموافقة فيؤخذ الرأي على المادة كما هي .

ب إذا قرر المجلس حكماً في إحدى مواد المشروع من شانه إجراء تعديل أو إحداث تعارض في أحكام مادة أو أكثر سبق أن وافق عليها المجلس فيحال إلى اللجنة المختصة لصياغته بما يضمن تناسق أحكام المشروع وعدم تعارض مواده وتقديم ذلك إلى المجلس .

مادة (125): تجرى مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز أن تجرى مـداولة ثانية في مادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو (5%) من أعضاء المجلس إثر إنتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع وأخذ الرأي على مواده مادة مادة، وفي جــميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك ، وفي هذه الحالة يجب أن تقتصر المناقشة على المادة أو المواد محل الطلب دون غيرها من مواد المشروع ، ثم يؤخذ رأي المجلس بشأنها ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.

مادة (126): بعد أن ينتهي المجلس من مناقشة مشروع القانون واخذ الرأي على جميع مواده مادة مادة في المداولة الأولى والثانية إن وجدت .. يجب إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة من جديد لإعداده بصيغته النهائية وفقاً لما أقره المجلس عند نظر مواده ، وللتأكد من عدم تعارضه مع الدستور أو القانون ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة الدستورية تمهيداً لعرضه على المجلس للتصويت عليه إجمالاً وبشكل نهائي .

مادة (127): أ - قبل إجراء التصويت النهائي على أي مشروع قانون يجب أن يوزع على الأعضاء بصيغته النهائية قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من بداية الجلسة المخصصة لإجراء عملية التصويت النهائي على المشروع إجمالاً ، وفي هذه الحالة لايسمح بالكلام أو النقاش حول أي مادة من مواد المشروع إلا إذا تبين من خلال المحاضر أنها قد صيغت خلافاً لما أقره المجلس ، ثم يشرع المجلس بإجراء عملية التصويت النهائي على مشروع القانون إجمالاً، فإذا حاز المشروع على الأغلبية المطلوبة يتعين على هيئة الرئاسة رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره طبقاً للدستور ، أما إذا لم يحز المشروع على الأغلبية المطلوبة أو تساوت الأصوات حياله يعتبر المشروع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً في نفس الدورة إذا قدم من غير الحكومة .

ب - ترفع هيئة رئاسة المجلس مشاريع القوانين التي يقرها المجلس إلى رئيس الجمهورية لإصدارها وذلك خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إقرارها من المجلس .

مادة (128): أ - لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره المجلس ، ويجب عليه حينئذ ان يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب.

ب - يجب أن يتضمن طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في أي مشروع قانون الحيثيات والمبررات الداعية لهذا الإعتراض سواءً كان هذا الإعتراض على مشروع القانون إجمالاً أو كان ذلك على مادة أو اكثر من مواده سواءً كان الإعتراض بالتعديل أو الحذف او الإضافة أو التجزئة مع ذكر النصوص المقترحة البديلة في هذا الجانب ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قــرار الإعتراض تاريخ رفع مشروع القانون من المجلس وتاريخ الإعتراض عليه من رئيس الجمهورية .

مادة (129): يقرأ على المجلس قرار الإعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في مشروع القانون أو أي من مواده ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ويكون له صفة الإستعجال في المجلس ولجانه .

مادة (130):يناقش المجلس طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر حول المشروع وما تضمنه من مقترحات على أي من مـواده وللمجلس حق الموافقة أو الرفض وذلك على النحو التالــي :

 

أ - للمجلس أولاً أن يصوت على مقترحات رئيس الجمهورية التي تضمنها طلب إعادة النظر فإذا حازت على موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين اعتبرت جزءً لا يتجزأ من مشروع القانون وفي هذه الحالة يجب إعادة ترتيب مواد المشروع على نحو يتفق وهذه المقترحات ويتعين على رئيس الجمهورية إصداره.

ب-  إذا لم يوافق المجلس على مقترحات رئيس الجمهورية فعلى المجلس أن يطرح مشروعه الأصلي للتصويت عليه فإذا أقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه أعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين فإذا لم يصدره أعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر .

ج-  إذا لم يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ولم يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من رفعه إليه أعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين وفي هذه الحالة يطبق بشأن هذه الفقرة فيما يتعلق بالإصدار والنشر والنفاذ ما يسري على الفقرة (ب) من أحكام .

مادة (131): تسقط جميع الإقتراحات بمشاريع القوانين أو إقتراحات أخرى بحذف أو تجزئة أو إضافة بنهاية الفصل التشريعي .

الفرع الثاني : المعاهدات والاتفاقيــــات                                                  للأعلى

مادة (132): يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام وفقاً للمادة (92) من الدستور أياً كان شكلها أو مستواها او التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون .

 مادة (133): يصادق مجلس النواب في اجتماع مشترك مع مجلس الشورى وفقاً لحكم الفقرة (هـ) من الـمـادة (125) من الدستور على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود، ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين من كل من المجلسين .

 

مادة (134): يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وفقاً للمادة (137) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرفق بها ، ويقرأ هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها لدى هيئة الرئاسة ، ويحيل الرئيس المعاهدة ومرفقاتهــا إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ، وللمجلس أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له ان يعدل نصوصها ، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك .

 

الفصل الثاني : رقابة المجــــلس

للأعلى

 

الفرع الأول : الأسئلــــــــــــة

مادة (135): السؤال هو الإستيضاح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية بما في ذلك الإستفهام عن أمر يجهله العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للإستفهام عن نية الحكومة في أمر من الأمور .

مادة (136): مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ، وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه .

مادة (137): يحدد المجلس يوم من كل أسبوع في كل فترة إنعقاد لمناقشة القضايا العامة وتوجيه الأسئلة من قبل أعضاء المجلس للحكومة أو لأحد أعضائها .

مادة (138): يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن يكون موقعاً من مقدمه ويبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد أنقضى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغه للجهات المعنية فإذا كان السؤال موجهاً إلى أحد الوزراء أو نائبه فترسل نسخة من السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء للعلم .

مادة (139): يجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير أو نائبه أمام المجلس على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال ، ولأي منهم أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع فيجاب إلى طلبه ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس .

مادة (140): أ-  للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح وأن يعقب على الإجابة بإيجاز وبما لا يزيد على مرتين ولا يجوز له أن يحول السؤال إلى إستجواب في نفس الجلسة.

ب-   لرئيس المجلس أن يأذن لعضو آخر بتعليق موجز وله أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بإبداء ملاحظة موجـــزة على الإجابة إذا طلب الأذن بذلك .

مادة (141) : في حال طلب العضو مقدم السؤال الإجابة عليه كتابة ترسل الحكومة الإجابة إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ تسليم السؤال للجهة المعنية لتبليغها إلى مقدم السؤال وينشر السؤال والإجابة بملحق محضر جلسة المجلس.

مادة (142) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس .

مادة (143) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس فللأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفوياً .

 

 الفرع الثاني : القرارات وطلب المناقشة والتحقيقات

مادة (144): أ - لمجلس النواب حق توجيه توصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها .. فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .

ب إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلاَّ بناءً على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .

مادة (145) : لهيئة رئاسة المجلس إستبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات او ضرر بالمصلحة العليا للبلاد أو يتضمن إستجواباً أو تحقيقاً أو مناقشة مما لا تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة .

مادة (146) : يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته وأستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله .

مادة (147):1-لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

2 - يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، ولايحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها .

3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .

4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .

مادة (148) : يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فور تقديم موضوع الإيقاف أو الإحالة للتحقيق ، ويدرج في جدول أقرب جلسة تالية لنظره .. وللشخص المعني أن يطلب تأجيل نقاش الموضوع لمدة لا تزيد على أسبـوع وذلك لإحضار دفاعاته أمام المجلس ، وعلى المجلس الاستجابة لذلك.

مادة (149) : يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديـم تقرير عنه إلى المجلس .. وفي حالة موافقة المجلس على قرار الاتهام تقوم هيئة الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع طبقاً للدستور والقانون.

 الفرع الثالث : مناقشة برنامج الحكومة أو أي بيـان عن سياساتهـــــا

مادة (150): يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد اعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير إنعقاده العادي دعي إلى دورة إنعقاد غير عادية . ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة .

مادة (151): أ - عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من كل كتلة برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضه على المجلس .

ب- يفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لاتزيد على ثلاثة ايام وتعطى الأولوية في النقاش للمسجلين من الأعضاء قبل الجلسة فطالبي الكلام بحسب ورود أسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيب او الرد أو الإيضاح أو إعلان الإلتزام بأي ملاحظة أبداها الأعضاء أثناء النقاش .

ج- عندما ينتهي طالبوا الكلام المسجلين لدى هيئة الرئاسة من المناقشة أو ينتهي الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) لرئيس المجلس أن يعطي الحديث لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين على الأقل بعد ذلك يطرح البرنامج للتصويت في نفس الجلسة .

د- يجوز للمجلس في حالة ورود ملاحظات جوهرية خلال النقاش إحالتها إلى لجنة خاصة لصياغتها وتقديمها إلى المجلس خلال مدة لاتزيد على أربعة أيام وفي حال موافقة الحكومة على تلك الملاحظات او بعضها أعتبرت جزءاً لا يتجزأ من البرنامج .

مادة (152): تسري الأحكام السابقة على مناقشة أي بيان للحكومة بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة لها .

مادة (153): عندما يطلب رئيس مجلس الوزراء الحصول على الثقة بالحكومة بمناسبة عرض برنامجها ، أو عند طرح بيان للحكومة بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة ، يعتبر قرار المجلس بعدم الموافقة على البرنامج أو البيان قراراً بحجب الثقة .

مادة (154):على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته إلى المجلس أن يرفق ببرنامجه بياناً يتضمن معلومات واضحة عن وزراء حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم وفقاً لأحكام القانون .

 الفرع الرابع : الإستجوابـــــــات

مادة (155): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجري المناقشة في الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .

مادة (156): يقدم الإستجواب كتابة إلى الرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة .

مادة (157): يدرج رئيس المجلس الإستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع اقوالها .

مادة (158) : تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب إستجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير أو نائبه ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لاسبقهم في طلب الإستجواب مالم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الإستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل .

مادة (159) : بعد الإنتهاء من مناقشة الإستجواب يعرض رئيس المجلس الإقتراحات التي تكون قد قدمت إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن الإستجواب وللمجلس أن يحيل تلك الإقتراحات كلها او بعضها إلى اللجان المختصة لتقديم تقرير عنها .

 الفرع الخامس : العرائض والشكاوى

مادة (164): العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها محل إقامته وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى بإسم الجماعات فيجب أن تكون مصدقة من هيئات نظامية او أشخاص معنوية وللمواطنين حق تقديم شكاويهم بواسطة ممثليهم في مجلس النواب .

مادة (165) : تحال العرائض والشكاوى إلى اللجنة المختصة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس فتحال إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع ويخطر مقدم العريضة كتابياً بما تم فيها.

مادة (166):للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا عن طريق رئيس المجلس من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليها .

 

الفصل الثالث : الشؤون المالية

للأعلى

 

الفرع الأول: الميزانيات وحساباتها الختامية

مادة (167):أ-يجب عرض مشروع الموازنة العامـة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز للمجلس ان يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين إعتماد الموازنة الجديدة .

ب- يتم إعداد مشروع الموازنة وتبويبها وتحديد السنة المالية طبقاً لأحكام القانون.

ج- إذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير .

مادة (168): يقوم وزير المالية عند عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الإقتصادي بقراءة البيان المالي للموازنات على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها أعضاء الحكومة أو بعض وزرائها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشاريع الموازنة والأهداف الرئيسية مع عرض عام للحالة المالية والإقتصادية والنقدية عند وضع مشاريع الموازنات وأي بيانات او معلومات تتعلق بالموازنة .

مادة (169): يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي وموازنات الصناديق الخاصة بعد قراءة البيان المالي على المجلس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نواب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشئون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية وللجنة عند مناقشة الموازنة أن تشكل لجاناً فرعية منها .

مادة (170): تعد اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات العامة المعنية وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على مشاريع الموازنـات باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانـون .

مادة (171) : يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة .

مادة (172) : يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصرف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.

مادة (173): أ - يجب عرض الحساب الختامي لموازنات الدولة على مجلس النواب في مدة لاتزيد على تسعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية .

ب - يجب أن يقدم إلى المجلس تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامناً مع موعد تقديم الحكومة للحساب الختامي .

مادة (174) : عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنات الدولة عن السنة المنتهية ، يقوم وزير المالية بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنات والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والإقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من إختلالات أو تجاوزات إضافة إلى الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة إن وجد والآثار المترتبة على ذلك .

مادة (175): أ - يحيل رئيس المجلس الحساب الختامي للموازنات العامة بعد قراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية ومن يرى المجلس إضافتهم من المتخصصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس لإتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من الجانب الحكومي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون .

ب - تدرس اللجنة المالية الحسابات الختامية للدولة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إلى اللجنة ويجوز تجديد الفترة بقرار من المجلس .

مادة (176) : يقوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجاز للمخالفات الرئيسية العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للدولة وموازنات القطاع الإقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو إختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنات وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر للتدابير والإجراءات التي أتخذها جهاز الرقابة أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة .

مادة (177) : يحيل رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الخاص بجهاز الرقابة إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها ، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها وإتخاذ ما يراه بشأنها .

مادة (178) : لمجلس النواب أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللمجلس ولجانه أن يكلفا الجهاز بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام والمختلط والمجالس المحلية ونحوها . وعلى جهاز الرقابة القيام بذلك دون إبطاء وأن يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنهما من أداء واجبهما في هذا المجال .

 

الفرع الثاني : الخطــط التنمويــة

مادة (179): يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.

مادة (180) : وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (125) من الدستور يصادق مجلس النواب في اجتماع مشترك مع مجلس الشورى على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود .

مادة (181): يقوم رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه بقراءة بيان الخطة الخمسية التنموية بحضور أعضاء الحكومة على الاجتماع المشترك في جلسة تخصص لهذا الغرض، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن بيان الخطة أهدافها وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومرتكزاتها الأساسية ومصادر تمويلها إلى غير ذلك مما يعد ضرورياً في هذا الجانب .

مادة (182) : يحيل رئيس المجلس مشروع الخطة التنموية إلى لجنة خاصة تتكون من لجنتي التنمية في المجلسين ورؤساء اللجان الدائمة في المجلسين ويرأسها في هذه الحالة أحد نواب رئيس مجلس النواب ، وللجنة أن تشكل منها لجاناً فرعية لدراستها ، ثم تعد اللجنة مجتمعة تقريرها الخاص بالخطة وتقدمه إلى الاجتماع المشترك لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنه ، ويتم التصويت على مشروع الخطة إجمالاً .

 الفرع الثالث : ميزانية المجلس وحساباته

مادة (183) : لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة .

مادة (184) : يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف إلى لجنة الشؤون المالية لبحثهما ورفع تقرير عنهما إلى المجلس للمناقشة والإقرار.

مادة (185) : بعد إقرار ميزانية المجلس يودع الإعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف أي مبلغ إلا بإذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه من أعضاء هيئة رئاسة المجلس أو الأمين العام وفقاً للائحة المالية التي يقرها المجلس .

مادة (186) : تضع هيئة رئاسة المجلس اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشؤون المالية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بناءً على عرض الأمين العام المقدم إلى هيئة الرئاسة .

مادة (187) : يقوم الأمين العام بإعداد الحساب الختامي لموازنة المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية لبحثه ورفع تقرير إلى المجلس عنه وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية وتقوم لجنة الشؤون المالية سنوياً بجرد أثاث المجلس وأدواته وغير ذلك من الأعمال التي تكون من إختصاصها .

مادة (188) : يراعــــى عند إعــداد موازنة المجلس تلبية إحتياجات اللجان ومتطلباتها المادية لنجاح خططها وتغطية أنشطتها .

 

 
 

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]