|
مادة (88) : أ - تعرض على الأعضاء قبل إفتتاح الجلسة بنصف ساعة
قائمة بأسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم ، وكذا المحضر التقريري
للجلسة السابقة .
ب - يوزع جدول أعمال كل جلسة في اليوم السابق .
مادة (89):عند إفتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس
السابقة ، ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية
أو رئيس الحكومة أو الهيئات البرلمانية الخارجية أو أي موضوع آخر
ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس .
مادة (90) : تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد
الوزراء المعنيون او مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء
اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم
ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم
تقريرها .
مادة (91) :يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسماؤهم حسب
أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون
الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم
الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة .
مادة (92) : لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا
يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا لإيضاح
مشكل أو تبيين مجمل وان لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة أكثر من
عشر دقائق .
مادة (93) : يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :
1-
توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع
ذكر النص الدستوري ونص اللائحة .
2-
طلب التأجيل .
3-
تصحيح واقعة مدعى بها .
4-
الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب
عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في
غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله .
مادة (94) : لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم
إستعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات
أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراً مخلاً بالنظام
فإذا ارتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره .
مادة (95) : يتحدث المتكلم واقفاً من مكانه أو على المنبر ويتحدث
رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر مالم
يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس
أو هيئة المجلس .. ويجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال
غيره وان لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت نظره
إلى ذلك في أية لحظة أثناء كلامه ، كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر
المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا محل لاسترساله في
الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في
المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره
في الجلسة ذاتها فاللرئيس حق إنذار المتكلم .
مادة (96) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا
يمتثل لقرار رئيس المجلس إحدى الجزاءات الآتية :
أ- منع العضو من النقاش بقية الجلسة .
ب- الإخراج من قاعة الجلسات مع الحرمان من الإشتراك في بقية أعمال
الجلسة.
مادة (97) : إذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة
عليه وضبطه أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له
وقفها لمدة لاتزيد على نصف ساعة فإذا أستمر الإخلال بالنظام بعد
إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيلها وإعلان موعد الجلسة القادمة .
مادة (98) : لعشرة من أعضاء المجلس ولرئيس أو مقرر اللجنة المختصة
أو ممثل الحكومة حق طلب تأجيل المناقشة او التصويت حول موضوع معروض
على المجلس .
مادة (99) : يتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال في بداية كل فترة
برلمانية ، وذلك للمواضيع التي قد أصبحت جاهزة لدى سكرتارية
الجلسات ، وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة جدول الأعمال وإقراره ،
يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من الأعمال وذلك بناءً على
طلب الحكومة أو رئيس الجلسة أو بطلب مسبب من أي عضو ويشترط موافقة
المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب
تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها المجلس .
مادة (100) : أ - تضع هيئة رئاسة المجلس مشروع جدول أعمال كل دورة
إنعقاد وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء إنعقاد الدورة ، وتبلغ
الحكومة بنسخة من مشروع الجـدول .
ب- للحكومة أن تطلب من المجلس إدراج أي موضوع يستجد لديها بعد
إقرار المجلس لجدول أعماله ، على أن تحدد في طلبها المقدم إلى رئيس
المجلس الموضوع الذي له صفة الاستعجال وعلى رئيس المجلس عرضه على
المجلس ، فإذا قرر المجلس صفة الإستعجال لذلك الموضوع كان له
الأسبقية في جدول الأعمال.
|