الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

 

 

 

البـاب الثـالث : سير اعمال المجلس

الفصل الأول : جلسات المجلس

الفصل الثاني : المحافظة على النظام في المجلس

الفصل الثالث : نظام العمل في الجلسات

الفصل الرابع : إقفال المناقشــــة

الفصل الخامس: التصويت (إبداء الرأي)

الفصل السادس:  محاضر الجلســــات

الفصل الأول : جلسات المجلس

للأعلى

مادة (82) : يعقد مجلس النـواب أول جلسة له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الإنتخاب بناءً على دعوة رئيس الجمهورية ، فإن لم يدع إجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين .

مادة (83) : يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور اكثر من نصف أعضائه مع إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أو اللائحة أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة إنعقاد أخرى .

مادة (84) : مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ما عدا شهري الإجازة ، ويعقد المجلس جلساته لمدة أسبوعين من كل شهر ، وله أن يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة .

مادة (85) :عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بالدخول ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه، وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها ، وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية ، ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة ، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليه ، وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذا المحضر أو بعضه .

الفصل الثاني : المحافظة على النظام في المجلس

للأعلى

مادة (86) : أ - لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس أو من ينوبه في إدارة الجلسات عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره .

ب- لايجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس ويحظر حمل الأسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته .

مادة (87) : لايجوز لغير الأعضاء الدخول إلى قاعة المجلس لأي سبب كان أثناء الجلسات الإعتيادية للمجلس عدا الوزراء أو نوابهم أو ممثلي الحكومة أو المكلفين لأعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطائق دخول القاعة ، ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول إلى أروقة المجلس وشرفاته إلا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس .

 

الفصل الثالث : نظام العمل في الجلسات

للأعلى

مادة (88) : أ - تعرض على الأعضاء قبل إفتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم ، وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة .

ب - يوزع جدول أعمال كل جلسة في اليوم السابق .

مادة (89):عند إفتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ، ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الهيئات البرلمانية الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس .

مادة (90) : تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون او مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها .

مادة (91) :يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسماؤهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة .

مادة (92) : لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين إلا لإيضاح مشكل أو تبيين مجمل وان لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة أكثر من عشر دقائق .

مادة (93) : يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :

1-   توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة .

2-   طلب التأجيل .

3-   تصحيح واقعة مدعى بها .

4-   الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله .

مادة (94) : لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم إستعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراً مخلاً بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره .

مادة (95) : يتحدث المتكلم واقفاً من مكانه أو على المنبر ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس .. ويجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وان لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أية لحظة أثناء كلامه ، كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا محل لاسترساله في الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فاللرئيس حق إنذار المتكلم .

مادة (96) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار رئيس المجلس إحدى الجزاءات الآتية :

أ- منع العضو من النقاش بقية الجلسة .

ب- الإخراج من قاعة الجلسات مع الحرمان من الإشتراك في بقية أعمال الجلسة.

مادة (97) : إذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لاتزيد على نصف ساعة فإذا أستمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيلها وإعلان موعد الجلسة القادمة .

مادة (98) : لعشرة من أعضاء المجلس ولرئيس أو مقرر اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة حق طلب تأجيل المناقشة او التصويت حول موضوع معروض على المجلس .

مادة (99) : يتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال في بداية كل فترة برلمانية ، وذلك للمواضيع التي قد أصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات ، وبعد إنتهاء المجلس من مناقشة جدول الأعمال وإقراره ، يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من الأعمال وذلك بناءً على طلب الحكومة أو رئيس الجلسة أو بطلب مسبب من أي عضو ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها المجلس .

مادة (100) : أ - تضع هيئة رئاسة المجلس مشروع جدول أعمال كل دورة إنعقاد وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء إنعقاد الدورة ، وتبلغ الحكومة بنسخة من مشروع الجـدول .

ب- للحكومة أن تطلب من المجلس إدراج أي موضوع يستجد لديها بعد إقرار المجلس لجدول أعماله ، على أن تحدد في طلبها المقدم إلى رئيس المجلس الموضوع الذي له صفة الاستعجال وعلى رئيس المجلس عرضه على المجلس ، فإذا قرر المجلس صفة الإستعجال لذلك الموضوع كان له الأسبقية في جدول الأعمال.

 

الفصل الرابع : إقفـال المنـاقشـة

للأعلى

مادة (101): يعلن الرئيس إنتهاء المناقشة بعد إنتهاء طالبي الكلام من كلامهم .

مادة (102): للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه ، كما يجوز إقتراح إقفال باب المناقشة بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الإقتراح على المجلس.

مادة (103): للمجلس بناءً على إقتراح من رئيسه او الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل أن يحدد وقتاً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات واخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة ويشترط لإقفال باب المناقشة ان يكون قد سبق الإذن بالكلام لإثنين من المؤيدين للموضوع وإثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائماً لعضو واحد على الأقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة .

مادة (104) : لا يؤذن بالكلام في إقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشـة او الإستمرار فيها وذلك بأغلبية الحاضرين ، فإذا تقرر إنتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الأصلي.

مادة (105) : لايجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي فيه .

 

الفصل الخامس: التصويت ( إابداء الرأي )

للأعلى

مادة (106):لايجوز للمجلس أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه عدا من خلت مقاعدهم وفيما عدا القرارات التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً ولا يجوز طرح الموضوع على المجلس من جديد إلا في فترة ثانية ، وفي كل الأحوال لايجوز إتخاذ قرار بأقل من ربع عدد أعضاء المجلس زائد واحد .

مادة (107):لايطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس ويؤخذ الرأي أولاً على الإقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي وفي حالة عدم قبول الإقتراحات يؤخذ الرأي على النص الأصلي .

مادة (108): إذا تضمن الإقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حده .

مادة (109): يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الإمتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد اخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة .

مادة (110): لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين ان عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الإمتناع أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخـرى وفي الجلسة الثانية تصدر القــرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

مادة (111): يؤخذ الرأي أولاً بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية أخذ الرأي بطريقة القيام بأن يطلب من المؤيدين القيام فإذا لم تتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الآراء بالنداء بالاسم .

مادة (112): أ - يجب اخذ الـرأي بالنداء بالإسم أو عبر جهاز الكمبيوتر في الأحوال التالية :

1-  مشروعات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات .

2-  الثقة بالحكومة او سحب الثقة منها .

3-  إذا قدم بذلك طلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز أخذ الرأي بطريق الإقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة .

ب - يجب أخذ الرأي نداءً بالإسم في الأحوال التي يشترط فيها الدستور أو القانون او اللائحة أغلبية خاصة  ويجوز اخذ الرأي في هذه الحالات بطريق الإقتراع السري إذا وافق على ذلك المجلس بناءً على طلب مقدم من عشرة أعضاء أو بناءً على طلب مقـــدم من الحكومة .. وفي جميع الأحوال يكون ادلاء الرئيس ونـــواب الرئيس بآرائهم بعد إنتهاء سائر الأعضاء من الإدلاء بآرائهـــم إذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة .

 

الفصل السادس: محـــــاضر الجـــلسات

للأعلى

والآخر تدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل أخذ رأي نداءً بالإسم أو عبر الكمبيوتر مع بيان رأي كل منهم .

مادة (114) : تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس ونسخة لكل كتلة برلمانية وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ، ولكل عضو الحق في الحصول على نسخة من المحضر إذا طلب ذلك .. وفي حالة تقدم أي عضو بطلب إجراء ما يراه من تصحيحات على المحضر عرض المحضر على المجلس مع طلب إجراء التصحيحات ، ومتى صدر قرار المجلس بقبـول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه .

مادة (115): قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لأي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو الإضافة فقط ، ولا يسمح لأي عضو بإعادة النقاش من جديد ، ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في ملحق بالجريدة الرسمية مالم يرى المجلس غير ذلك .

مادة (116): يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما أتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة .

مادة (117): للرئيس أن يأمر بأن يحذف من محضر الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء يخالف أحكام هذه اللائحة .

 

 

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]