|
مادة (25) : مع مراعاة أحكام المادة (27) من
هذه اللائحة يشكل المجلس بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في
دورته الأولى من بين أعضائه اللجان اللازمة لأعماله ، ويعيد
تشكيلها بعد ثلاث سنوات ، وعلى اللجان أن تباشر صلاحياتها لإنجاز
ما لديها من أعمال تمهيداً لعرضها عليه ، كما يحق للمجلس كلما دعت
الضرورة أن يشكل لجاناً خاصة لدراسة مواضيع محددة .,
مادة (26) : لجان المجلس هي أجهزة مساعدة
للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ
قراراته وتوصياته لمعرفة مستوى التنفيذ ، وفي سبيل أداء اللجان
لمهامها يحق لها أن تدعو عبر رئيس المجلس حضور رئيس الوزراء أو
نوابه أو الوزراء أو نوابهم ، كما يحق لها أن تدعو مباشرة المختصين
من المسؤولين التنفيذيين وأن تطلب منهم تقديم كافة الإيضاحات
والمعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بأدائها لمهامها.
مادة (27): ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان
الدائمة بناءً على رغبة الأعضاء مع مراعـاة التخصص والخبرة
والكفاءة وتتكون كل لجنة من عدد لايقل عن أحد عشر عضواً ولا يزيد
على خمسة عشر عضواً وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة
ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة المجلس.
مادة (28) : أ - تشكل بالمجلس اللجان الدائمة
التالية :
1-
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية .
2-
لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية .
3-
لجنة التجارة والصناعة .
4-
لجنة الشؤون المالية .
5-
لجنة التربية والتعليم .
6-
لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة .
7-
لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والبيئة .
8-
لجنة الخدمـــــات .
9-
لجنة الصحة العامة والسكان .
10- لجنة النقل والمواصلات .
11- لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية .
12- لجنة القوى العاملة والشؤون الإجتماعية .
13- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين .
14- لجنة العدل والأوقاف .
15- لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
16- لجنة الدفاع والأمن .
17- لجنة السلطة المحلية .
18- لجنة العرائض والشكاوى .
19- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان .
ب - يجوز للمجلس إنشاء وتشكيل لجان دائمة أخرى
أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة مع تحديد إختصاصاتها وذلك
بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذه اللائحة.
ج - للجان أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية
تشرف على القطاعات والأنشطة الداخلة في إطار إختصاص اللجنة المعنية
.
مادة (29) : أ - تنتخب كل لجنة من بين أعضائها
رئيساً ومقرراًًً ، ويكون لها سكرتيراً أو أكثر من موظفي المجلس .
ب - في حالــة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه
المقرر فـإن غاب الإثنان حل محلهما اكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
مادة (30) : مع مراعــاة أحكام الدستور ..
تمـارس كل لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس الإختصاصات المحددة لها
في هذه اللائحة .
مادة (31) :لجنة الشؤون الدستوريــــة
والقانونيـــــة وتختص بالآتــــــي :
أ-
النظر في مشاريع القوانين والمعاهدات والإتفاقيات وذلك من الناحية
الدستورية والقانونية وتقديم رأيها إلى المجلس .
ب- دراسة
ما يحال إليها من مشاريع قوانين أو اتفاقيات أو معاهدات وتقديم
تقارير بشأنها إلى المجلس.
ج-
دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمجلس الوزراء والهيئات التابعة له
.
د-
تقديم الآراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس أو هيئة
الرئاسة أو عشرة من أعضاء المجلس أو إحدى لجانه حول أي موضوع معروض
على أي منها .
ه-
الاشتراك مع اللجان المختصة الأخرى في مراجعة الصيغ القانونية لأي
مشروع قبل التصويت النهائي عليه من قبل المجلس وفقاً لأحكام المادة
(126) من هذه اللائحة.
و-
الاشتراك مع اللجان المختصة في مراجعة أحكام اللوائح والقرارات
المنفذة للقوانين للتأكد من مدى مطابقتها وتقديم تقارير بذلك إلى
المجلس .
مادة (32) : لجنة التنميـــة والنفط والثروات
المعدنيـة ، وتختص بالأتـــــــي :
أ-
مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج والقوانين والإتفاقيات
المتعلقة بالمشاريع التنموية والإستثمارية .
ب-
مراجعة ودراسة الإتفاقيات والعقود المتعلقة بشؤون النفط والغاز
والثروات المعدنية .
ج-
الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والإتفاقيات والعقود
والقروض وكافة نشاطات الجهات الداخلة ضمن إختصاص اللجنة .
مادة (33) : لجنة التجارة والصناعة وتختص
بالأتي :
أ-
مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والخطط والبرامج
المتعلقة بشؤون التموين والتجارة والصناعة ، والإستثمار الصناعي .
ب- مراقبة
ومتابعة الإلتزام بصحة وسلامة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس
ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتموين والتجارة والصناعة
.
مادة (34) : لجنة الشئون المالية - وتختص
بالآتي :
أ-
دراسة كل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف
العامة .
ب- دراسة
مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض الخاصة بالمالية العامة
للدولة ومؤسساتها المالية والبنوك والمصالح الإيرادية .
ج- دراسة
الموازنات الخاصة بالمالية العامة للدولة ومؤسساتها المالية
والبنوك والمصالح الإيرادية وحساباتها الختامية .
د-
الاشتراك بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة والموازنات
الملحقة والصناديق الخاصة ومؤسسات القطاعين العام والمختلط
وحساباتها الختامية .
ه-
الرقابة على المؤسسات والمصالح الإيرادية ومراقبة مستوى أداء
البنوك والمؤسسات المالية لمهامها وفقاً لقوانين إنشائها .
و- دراسة
ومراجعة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي والإشراف على عملية
الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته .
ز- متابعة
مستوى تنفيذ موازنات المالية العامة والمؤسسات المالية والمصالح
الإيرادية إيراداً ومصرفاً .
ح- دراسة
ومراجعة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية وتقييم أثر هذه
السياسات على جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية .
ط- النظر
فيما يحيله إليها المجلس وهيئة رئاسته من مواضيع .
مادة (35) : لجنة التربية والتعليم وتختص
بالآتي :
أ-
دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض والخطط
والبرامج المتعلقة بشؤون التعليم بجميع أنواعه العام والفني
والمهني والتخصصي في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية .
ب- الرقابة
على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين التربوية
والتعليمية بما يضمن سلامة ودقة التطبيق .
مادة (36) : لجنة
التعليم العالي والشباب والرياضة وتختص بالآتــــــي :
أ- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشؤون
التعليم العالي والبحث العلمي .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالنشاط الشبابي
والرياضي.
ج- الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج
والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والشباب
والرياضة.
د- متابعة مدى اهتمام وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والملحقيات الثقافية لشؤون الطلاب الدارسين في
الخارج.
مادة (37) : لجنة الإعلام والثقافة والسياحة
والبيئة وتختص بالآتـــــــي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون
الإعلام والثقافة والمطبوعات والصحافة والسياحة والبيئة والآثار
والآداب والفنون ودور الكتب .
ب- متابعة وتقييم السياسات الإعلامية التي
تضعها وتقرها الحكومة .
ج- الرقابة على أداء الجهات والمؤسسات
العاملة في مجالات الإعلام والثقافة والسياحة والبيئة والآثار ودور
الكتب بما يسهم في خدمة الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
، وبما لا يتعارض مع قيمنا الإسلامية.
مادة (38) : لجنة الخدمــــــات ، وتختص بالآتي
:
أ- مراجعة ودراسة الخطط والبرامج والإتفاقيات
والتشريعات المتعلقة بالإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ،
والكهرباء والمياه والصرف الصحي .
ب- رقابة مستوى تنفيذ البرامـج والخطط لهذه
الجهات.
مادة (39) : لجنة الصحة العامة والسكان وتختص
بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون
السكان والأنشطة السكانية والصحة العامة.
ب- الرقابة على كل ما يتعلق بمجالات السكان
والأنشطة السكانية والصحة العامة .
مادة (40) : لجنة النقل والمواصلات وتختص
بالآتي :-
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشؤون النقل
البري والبحري والجوي والمواصلات.
ب- ممارسة
الرقابة على أنشطة تلك الجهات .
مادة (41) : لجنـة الزراعـــة والأسـمــــــاك
والموارد المائية وتختص بالآتــــــي :
أ- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالشؤون
الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والموارد المائية والري
والسدود والتنمية الريفية والغابات والجمعيات التعاونية الإنتاجية
والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
ب- متابعــــة وتقييم السياســات الزراعية
والمائيــة التي تتخذها الحكومـة ومراقبة أنشطة الجهات الداخلة في
نطاق إختصاص اللجنـــة .
ج- متابعة وتقييم سياسات الثروة السمكية
والحيوانية والمشاريع والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع ذات
العلاقة بالنشاط السمكي وجميع الثروات الحيوانية البرية والبحرية .
مادة (42) : لجنة القوى العاملة والشؤون
الإجتماعية وتختص بالآتــــــــي :
أ- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشؤون العمل
والخدمة المدنية والإصلاح الإداري .
ب- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالتأمينات
والمعاشات والضمان الإجتماعي .
ج- دراسة ومراجعة كل ما يتعلق ببرامج تدريب
وتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات .
د- ممارسة الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط
والبرامج والتشريعات المتعلقة بشؤون العمل والخدمة المدنية
والإصلاح الإداري وكذا المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضمان
الإجتماعي وتدريب وتنمية الكوادر .
مادة (43) : لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين
وتختـص بالآتـــــي :
أ- بحث ودراسة المعاهدات والإتفاقيات
الدولية التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكل ما يتعلق بشؤون السياسة
الخارجية وبعثات بلادنا في الخارج .
ب- دراسة ومراجعة البروتوكولات وإتفاقيات
التعاون بين المجلس والبرلمانات الأخرى وذلك بالتنسيق مع هيئة
رئاسة المجلس .
ج- متابعة كافة الأنشطة والفعاليات
البرلمانية الخارجية ، والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس في وضع
الإطار العام للعلاقات البرلمانية للمجلس والمشاركة في تنفيذ
فعالياتها واقتراح ما يكفل تطوير وتعزيز العلاقات الخارجية للمجلس
ومتابعة تنفيذ ذلك .
د- متابعة مدى تنفيذ الإتفاقيات
والبروتوكولات بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة.
ه- دراسة ومراجعة ما يتعلق بشؤون المغتربين
ورقابة ومتابعة الجهات المختصة بشؤونهم بما يكفل ربطهم بوطنهم
وتقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل
والخارج .
مادة (44) : لجنة العدل والأوقاف والإرشاد
وتختص بالآتي :
أ-
دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات وكل ما يتعلق بشؤون
العدل والأوقاف والحج والإرشاد .
ب- مراقبة
مستوى تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون العدل
والأوقاف والإرشاد .
ج- أية
مواضيع أخرى تحال إليها من المجلس أو هيئة رئاسته .
مادة (45) : لجنة تقنين أحكام الشريعة
الإسلامية وتختص بالآتــــــــي :
أ- دراسة ومراجعة كل المواضيع المتعلقة
بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية .
ب- تقديم الآراء الشرعية التي يطلبها المجلس
بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل أو التي تطلبها هيئة
الرئاسة أو إحدى لجان المجلس بشأن أي موضوع معروض على أي منها .
مادة (46) : لجنة الدفاع والأمن وتختص بالآتي :
أ- مراجعة ودراسة التشريعات والإتفاقيات
والمعاهدات المتعلقة بشؤون الدفاع والداخلية والأمن وأسر الشهداء
والمعاقين وأسرى الحرب.
ب- الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكرية
والأمنية ومتابعة مستوى أدائها.
ج- متابعة كل ما يحيله المجلس إليها من
قضايا تهم القوات المسلحة والأمن .
د- الرقابة على مستوى تنفيذ القوانين
العسكرية.
مادة (47) : لجنة السلطة المحلية وتختص بالآتي
:
أ-
دراسة ومراجعة مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة المحلية والوحدات
الإدارية والهيئات والجمعيات التابعة لها والتشريعات المنظمة لعمل
وزارة الإدارة المحلية .
ب-
التأكد
من تنفيذ قانون السلطة المحلية وقانون التقسيم الإداري واللوائح
والقرارات المنفذة لهما والرقابة على نشاط وزارة الإدارة المحلية
والوحدات الإدارية وأجهزة السلطة المحلية والهيئات والجمعيات
التابعة لها.
مادة (48) : لجنة العرائض والشكاوي وتختص
بالأتي :
أ- مراجعة وفحص الشكاوى والعرائض المرفوعة
إلى المجلس والمحالة إليها وتقديم تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس أو
من ينوبه متضمناً ما تراه من مقترحات وآراء لمعالجة موضوع الشكوى
أو العريضة.
ب- متابعة الجهات المعنية بتنفيذ المقترحات
والتوصيات الصادرة عن المجلس وهيئة رئاسته بشأن الشكاوى والعرائض
وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المجلس .
مادة (49): لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
وتختص بالأتـــــــي :
أ- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين
والاتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان .
ب- مراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق
بالقضايا الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان ، والدفاع عنها
وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
ج- الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من
ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان
وعدم انتهاكها.
مادة (50) : تمارس اللجان الدائمة كل فيما
يخصها المهام التشريعية من خلال ما يلي :
أ- دراسة ومراجعة مشاريع القوانين
والإتفاقيات والمعاهدات المحالة إليها من المجلس والمقدمة من
الحكومة.
ب- دراسة المقترحات بمشاريع القوانين المقدمة
من أعضاء المجلس والمحالة إليها من المجلس بعد أن أقر جواز النظر
فيها .
ج- إبداء الرأي في مقترحات التعديلات
المقدمة من الأعضاء حول مشروعات القوانين المنظورة أمام المجلس ،
وذلك في الجلسة التالية من إحالتها إليها .
د- النظر في أي اقتراح يحيله رئيس المجلس
إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي حوله .
ه- أية مواضيع تحال إليها من المجلس أو
هيئة رئاسته وأية إختصاصات أخرى مخولة لها وفقاً لنصوص هذه اللائحة
.
مادة (51): تــمـارس اللجان الدائمة كل فيما
يخصها المهـام الرقابية الآتية :
أ- متابعة تنفيذ الحكومة لما ورد في
برنامجها العام المقدم إلى مجلس النواب وتعقيب المجلس عليه وما
ألتزمت به أمام المجلس .
ب- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة
العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المقرة من قبل المجلس.
ج- التأكد
من تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الإقتصادية
والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وبيانها
المالي والبرنامج الإستثماري لكل سنة مالية بالإضافة إلى ما جاء في
تقرير المجلس حول ذلك ، وكذا متابعة تقديم الحساب الختامي للموازنة
في موعده المحدد دستورياً .
د- متابعة الحكومة وأجهزتها المختلفة
للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من إصدار
اللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين الخاصة بها.
ه- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو
تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
و- متابعة الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس كل
فيما يخصها .
ز- دراسة وتحليل المعلومات والبيانات
والوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند
دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية .
ح- دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس .
مادة (52): أ –
يكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من المستشارين والباحثين
والقانونيين والفنيين والخبراء والمتخصصين والسكرتارية وبحسب طبيعة
عمل كل لجنة ، يساعد اللجنة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة
بأعمال اللجنة التشريعية والرقابية وكذا في إعداد التقارير
والمحاضر ، ويرأس المكتب موظف بدرجة لاتقل عن مدير عام يصدر
بتعيينه قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح اللجنة المختصة .
ب - يجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو
أكثر ممن له خبرة من أعضاء المجلس أو موظفيه من الدوائر القانونية
والفنية المختصة بالمجلس في تقديم الدراسات والأبحاث والبيانات
والمعلومات والمقارنات والتحليلات المتصلة بمهامها ، كما يجوز لها
الإستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو الأكاديميين من أساتذة
الجامعة أو موظفي الحكومة وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص ، وفي جميع
الأحوال لايجوز لأي من هؤلاء الاشتراك في التصويت .
مادة (53) : أ –
للجان المجلس أن تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة
والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع
معروض عليها وعلى هذه الأجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة
.
ب- يجوز للجان المجلس أن تطلب عبر رئيس المجلس
حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض أمامها أو من يمثله أو رؤساء
الأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لها وغيرهم من القائمين على إدارة قطاعات عامة أو مختلطة
من نشاط المجتمع ، وعلى المطلوبين أن يزودوا اللجان بالإيضاحات
والبيانات التي تساعد اللجان على أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها
ولا يكون لهم حق التصويت وإنما تثبت آراؤهم في محضر الاجتماع
ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس .
مادة (54) : يجب أن تزود اللجان الدائمة
بالقرارات واللوائح المنظمة للوزارات الداخلة في إطار إختصاص كل
لجنة وكذلك البيانات والتقارير والوثائق وغير ذلك مما يجعل أعضاء
اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية ، وعلى علم
بنظام سير العمل فيها ، وتودع نسخة من القرارات الجمهورية وقرارات
مجلس الوزراء مكتب رئاسة المجلس لتكون تحت نظر اللجان .
مادة (55) : للجنة المختصة أن تطلب عند نظر أي
مشروع قانون جميع الدراسات والإحصاءات والوثائق والشروح والبيانات
التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع القانون كما لها أن تطلب
حضور المختصين الذين ساهموا في إعداد المشروع المعروض لإمداد
الأعضاء بالتفصيلات الضرورية التي تتعلق بالأوجه الفنية والأغراض
المستهدفة منه .
مادة (56) : يجوز لأي من لجان المجلس عقد جلسات
استماع يحضرها المواطنون والصحفيون أو الموظفون أو المتخصصون أو من
تراه ، وذلك للإدلاء ببيانات أو معلومات أو أراء حول واقعة ما أو
حول أي موضوع معروض على اللجنة .
مادة (57) : لرئيس المجلس أو من ينوبه أن يبعث
من وقت لآخر إلى رئيس اللجنة بالملاحظات التي يراها ضرورية لتنظيم
إجراءات اللجنة ونظام عملها ، كما يبعث جميع الأوراق المتعلقة
بالمسائل المحالة إليها ، وعلى رئيس اللجنة عرض ذلك على اللجنة .
مادة (58) : توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان
بالتقارير الدورية والبيانات والمعلومات الواردة من الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة أو من الحكومة وكافة أجهزتها ومؤسساتها أو تلك
التي ترفع إليها من أي لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الأجهزة
التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقييمها وتقديــم
تقاريــر عنها إلى المجلس إذا تطلب الأمر ذلك.

مادة (59) :تعقد كل لجنة اجتماعاتها بناءً على
دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس
كما يجب دعوتها للإنعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها وتكون دعوة
اللجنة قبل موعد عقد اجتماعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر
الأعضاء بجدول أعمال الإجتماع مرفقاً به المشروعات والأوراق موضوع
البحث .
مادة (60) : تضع كل لجنة من اللجان الدائمة
للمجلس في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن
الأولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة إليها ومواعيد
إجتماعاتها خلال تلك الدورة وذلك في ضوء البرنامج العام لنشاط
المجلس وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس .
مادة (61) : تقوم اللجان الدائمة بعقد
إجتماعاتها أثناء إنعقاد جلسات المجلس لإنجاز ما لديها من أعمال
ولا يحول تأجيل أو رفع المجلس لجلساته دون إنعقاد اللجان وذلك
تمهيداً لعرض ما أنجزته من أعمال على المجلس عند عقد جلساته ،
ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للإجتماع فيما بين
أدوار الإنعقاد إذا اقتضى الحال ذلك .
مادة (62) : للوزراء حضور جلسات اللجان ،
ويجوز لمن يحضر منهم أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين
أو الخبراء أو ينيب عنه أيٍ منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه
أو ينوبه التصويت في المداولات وإنما تثبت آراؤهم بالتقرير ، كما
يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث
الأمــر المعروض عليها .
مادة (63) : لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض
عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من أعضائها أو للجنة فرعية لدراسته
وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة الأصلية.
مادة (64) : للجان التي تشترك في بحث موضوع
واحد أن تعقد إجتماعاً مشتركاً بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة
ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سناً ويجب لصحة الإجتماع
المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل ، ولا تكون
القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
مادة (65) : لا يكون انعقاد إجتماعات اللجان
صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بالأغلبية المطلقة
للحاضرين ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير
المقدم من لجنتهم إلا إذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من
ذلك من سبق له التحفظ على مادة أو أكثر عند دراسة الموضوع في
اللجنة ولكل عضــو من أعضاء المجلس حضور إجتماعات اللجان التي ليس
عضواً فيها وله حق المناقشة وإبداء رأيه في اللجنة وليس له حق
التصويت .
مادة (66) : يحرر لكل إجتماع من إجتماعات
اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص
المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها ورئيسها .

مادة (67) : في حالة عدم إكتمال النصاب اللازم
لعقد إجتماعات اللجان يؤجل الإجتماع إلى اليوم التالي على أن تقوم
سكرتارية اللجنة المعنية بإبلاغ الأعضاء بموعد الإجتماع الجديد
وإذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الإجتماع صحيحاً بمن
حضر من أعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت إليه من قرارات على
اللجنة الأصلية ، ولا تكون قرارات أي لجنة صحيحة إلا بموافقة
أغلبية الأعضاء الحاضرين بحيث لايقل عدد الأعضاء الموافقين عن ربع
أعضاء كل لجنة ، وإذا تعذر توفر النصاب المطلوب لإتخاذ القرار خلال
ثلاثة إجتماعات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها
إلى المجلس .
مادة (68) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس
تقريراً عن كل موضوع يحال إليها وذلك خلال أسبوعين من إحالة
الموضوع ، ولهيئة رئاسـة المجلس أن تمنح اللجنة أجلاً جديداً أو
تحيل الموضوع إلى لجنة أخرى ، كما يجوز للمجلس في حالة الإستعجال
أن يقرر البت مباشرة في الموضوع ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء
المجلس قبل ثمان وأربعين ساعة من مناقشتها .
مادة (69) : عند بدء كل دور إنعقاد عادي تستأنف
اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها دون
حاجة إلى إحالة جديدة .. أما التقارير الخاصة بمشروعات واقتراحات
القوانين التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستأنف
المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها .
مادة (70) : يجوز للمجلس بناءً على اقتراح
هيئة الرئاسة إعادة النظر في تشكيل أي لجنة من اللجان الدائمة بعد
مرور سنة من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة أو الخطط المقرة أو
المواضيع المحالة إليها.
مادة (71) : أ –
يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة إجتماعات
متتالية أو عشرة إجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال
دورة إنعقاد المجلس وعلى اللجنة إبلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب
العضو لتقوم بترشيح بديلاً عنه .
ب - إذا غاب عضو عن إجتماعات اللجنة الخاصة
ثلاثة إجتماعات تبلغ هيئة رئاسة المجلس لإستبداله بعضو آخر في هذه
اللجنة .
ج - بهدف تطبيق ما نصت عليه الفقرة (أ) تقدم
كل لجنة إلى المجلس عقب كل دورة برلمانية تقريراً عن نشاطها وحضور
أعضائها .. وللمجلس أن يتخذ القرار .
د - لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة أن
تعقد إجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال إنعقاد جلسات المجلس .
مادة (72) : أ – على
هيئة الرئاسة أن تتابع حضور وغياب أعضاء اللجان ، وإذا تبين من
خــلال حوافظ الحضور تجاوز عضو أو أكثر للحد المنصوص عليه في
المــادة (71) من هذه اللائحة وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل
وتقديمه إلى المجلس للإقرار.
ب- إذا تبين لهيئة الرئاسة أن لجنة ما لم تؤد
المهام المناطة بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وجب على الهيئة بحث
الأسباب أولاً وإذا تعذر تفعيلها فإن على الهيئة ترشيح أعضاء آخرين
لهذه اللجنة وعرض أسمائهم على المجلس للإقرار .
مادة (73) : أ –
يحدد بدل اجتماعات اللجان بما لا يقل عن قسط يوم واحد من إجمالي ما
يتقاضاه العضو في الشهر من المكافأة والبدلات وذلك عن كل إجتماع .

ب - يضاعف البدل في حالة إجتماع اللجان أثناء
العطل الرسمية أو إجازات المجلس أو خلال رفع جلسات المجلس شريطة أن
تكون جلسات عمل.
ج - يحدد بدل سكرتارية اللجان ومن تستعين بهم
اللجـــان من المستشارين والباحثين والقانونيين ، بما لايزيد على
(70%) ولا يقل عن (50%) من بدل الاجتماعات التي يتقاضاها أعضاء
اللجان .
د - يكون التوقيع على حوافظ الحضور لأعضاء
اللجان في نهاية الإجتماع.
مادة (74) : لمجلس النواب بناءً على طلب موقع
من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة
من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص
نشاط أي من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات
القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام
بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع
أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن
تضع تحت تصرفها لهذا الغـرض ما تملكه من مستندات أو بيانات . |