الشورى في اليمن

هيئة الرئاســـــة

لجان المجلس الدائمة

الأمانة العامة

أعضاء المجلس

اللائحة الداخلية

دستور الجمهورية اليمنية

قانون الاستثمار

قانون الانتخابات

اتصل بنا

 

 

 

 

الباب الأول : تعاريف ومبادئ عامة

مادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك .

المجلــــــــس :

مجلس النواب .

اللائحــــــــة :

اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية .

هيئة الرئاسـة :

رئيس المجلس ونوابه .

الرئيــــــــس :

رئيس مجلس النواب .

اللجــــــــان :

اللجان الدائمة وأي لجان خاصة يشكلها المجلس .

الأمانة العامـة :

الجهاز التنفيذي للمجلس .

الأمين العــــام :

المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس .

الفصل التشريعـي:

مدة المجلس الدستورية والمحددة بست سنوات شمسية.

دورالإنعقادالسنـوي:

مربع نص: -6-

 دورتا الإ نعقاد التي يعقدهما المجلس خلال العام .

دورة الإنعقاد العاديـة:

إحدى دورتي الإنعقاد التي يعقدهما المجلس خلال عام كامل.

دورة الإنعقاد غير العادية:

الدورة الإستثنائية التي يدعى إليها المجلس للإنعقاد طبقاً لأحكام المادة (74) من الدستور وذلك خلال إجازة المجلس .

فترة الإنعقــــــاد :

مجموع الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر واحد .

الأغلبية الخاصة:

الأغلبية المنصوص عليها بموجب الدستور أو اللائحة .

الأغلبية المطلقــة:

نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم .

أغلبية الحاضـرين:

نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد عضو واحد وأقل أغلبية يعتد بها هي ربع عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم .

الأغلبية النسبيـة :

حصول موضوع ما على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل.

الاجتماع المشترك :

مربع نص: -7-

 هو الاجتماع المشترك لمجموع أعضاء مجلسي النواب والشورى الذي ينعقد بدعوة من رئيس الجمهورية .

مادة (2) : مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور .

مادة (3) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي ، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحــد .

مربع نص: -8-

 المادة (4) :مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد .

 

مادة (5) : مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء ، ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس .

مادة (6) : مجلس النواب في حالـة انعقاد دائم عدا شهري الإجازة المحددة في هذه اللائحة.

مادة (7) :  أ  جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس ، عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف .

مربع نص: -9-

 ب - يجوز انعقاد المجلس في جلسات سرية بناءً على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامـه تجرى في جلسات علنية أو سرية .

 

مادة (8) : عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط .

مادة (9) : يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية :

)  أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه(

 

 

بريد اليكتروني: parliament.ye@y.net.ye
تلفون: 01271101 - 01271102

[الشورى في اليمن]-[هيئة الرئاســـــة]-[لجان المجلس الدائمة]-[الأمانة العامة ]-[أعضاء المجلس]-[اللائحة الداخلية ]
[
دستور الجمهورية اليمنية]-[قانون الاستثمار]-[قانون الانتخابات]-[اتصل بنا
]